responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 395

و يستحيل أن يتصف بغير المحبوبية و يحكم عليه بغير المطلوبية (قلت): هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأموراً به و هو موافق لما أفاده شيخنا العلامة- أعلى اللَّه مقامه- على ما في تقريرات بعض الأجلة، لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب إنما يكون حسناً عقلا و مطلوبا شرعاً بالفعل و ان كان قبيحاً ذاتاً إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه و لم يقع بسوء اختياره إما في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام، و إما في الإقدام على ما هو قبيح و حرام لو لا أن به التخلص بلا كلام‌ للتخلص بل لا ريب عندهم في كونه مصداقا للغصب (1) (قوله: و يستحيل أن) لأن الاتصاف بغير المحبوبية يكون بلا منشأ مصحح (2) (قوله: لكنه لا يخفى أن ما به) حاصل الإشكال أنه إذا توقف فعل الواجب أو ترك الحرام على فعل محرم بحيث دار أمر المكلف بين فعل ذلك المحرم الّذي هو المقدمة، و بين تفويت ما يتوقف على ذلك المحرم من فعل الواجب و ترك الحرام الّذي هو ذو المقدمة فان كان هذا الدوران بغير اختيار المكلف صح دعوى انقلاب ذلك المحرم إلى كونه واجباً من جهة مقدميته لفعل الواجب أو لترك الحرام، أما إذا كان الدوران بسوء اختيار المكلف بحيث كان يمكن المكلف أن يفعل الواجب الّذي هو ذو المقدمة بدون فعل الحرام الّذي هو المقدمة أو كان يمكنه أن يترك الحرام بدون فعل المحرم الّذي هو المقدمة و باختياره أوقع نفسه في الدوران المذكور لا ينقلب المحرم إلى الوجوب بل يبقى على تحريمه (3) (قوله: و لم يقع) يعني و لم يضطر بسوء اختياره إلى الاقتحام في ترك ذي المقدمة أو الاقتحام في فعل الحرام الّذي هو المقدمة، (4) (قوله: أو فعل الحرام) معطوف على ترك الواجب و أحدهما على البدل يكون ذا المقدمة (5) (قوله: ما هو قبيح) و هو المقدمة المحرمة (6) (قوله: لو لا أن به التخلص) قيد لقوله: قبيح و حرام، و كذا قوله بلا كلام، إذ المقدمة محرمة بلا كلام من الخصم لو لا جهة توقف التخلص عليها كالخروج فيما نحن‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست