responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 391

و ذلك ضرورة أنه حيث كان قادراً على ترك الحرام رأساً لا يكون عقلا معذوراً في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره و يكون معاقباً عليه كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه أو مع عدم الانحصار به و لا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار في حاشيته على المقام بمنع ذلك (و توضيح) ما ذكر أن من المعلوم امتناع ان يكون الشي‌ء الواحد في زمان واحد في مكانين لتضاد الكونين و حينئذ فكون المكلف في الزمان المعين في مكان ملازم لعدم كونه في مكان آخر- على ما عرفت في مبحث الضد من ملازمة أحد الضدين لعدم الآخر من دون مقدمية بينهما أصلا- فكون المكلف في الزمان الزائد على زمان الخروج في المكان المباح ملازم لعدم كونه في المكان المغصوب لا أنه مقدمة له و إذا لم يكن مقدمة له لم يكن الخروج مقدمة له أيضا لأن الخروج مقدمة إعدادية للكون في المكان المباح و ما يكون مقدمة لأحد الضدين لا يكون مقدمة لعدم الآخر لأن ما يكون مقدمة لأحد المتلازمين لا يكون مقدمة للملازم الآخر. نعم تصح نسبة المقدمية إليه بالعرض لا بالحقيقة (1) (قوله: و ذلك ضرورة أنه) هذا لا يصلح تعليلًا إلا لأحد جزئي الدعوى (أعني كونه منهياً عنه و أنه عصيان للنهي) لا للجزء الآخر (أعني كونه ليس مأموراً به) فهو ينفي القول الثالث لا الثاني إلّا بملاحظة ما تقدم من أن ما يصدر مبغوضا و عصيانا لا يصلح لأن يتعلق به الوجوب (2) (قوله: كان قادراً على) يعني كان قبل الدخول في الأرض المغصوبة قادراً على ترك التصرف الحرام لقدرته على ترك الدخول فان من لم يدخل في الأرض لم يتصرف فيها أصلا لا بالدخول و لا بالخروج و إذا كان قادراً على ذلك كان التصرف في الأرض بنحو الدخول أو بالخروج بعد الدخول حراماً مقدوراً على تركه فيكون معصية (3) (قوله: فيما اضطر إلى) و هو التصرف بعد الدخول (4) (قوله: بسوء اختياره) يعني اختياره للدخول (5) (قوله: بلا توقف) يعني بلا أن يتوقف عليه التخلص (6) (قوله:

أو مع عدم) فان مقدمة الواجب إذا كانت محرمة و لا ينحصر التوصل إلى‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست