responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 390

في كونه منهياً عنه أو مأموراً به مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه فيه أقوال.

هذا على الامتناع، و أما على القول بالجواز فعن أبي هاشم انه مأمور به و منهي عنه و اختاره الفاضل القمي ناسباً له إلى أكثر المتأخرين و ظاهر الفقهاء (و الحق) أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه و عصيان له بسوء الاختيار و لا يكاد يكون مأموراً به كما إذا لم يكن هناك توقف [1] عليه أو بلا انحصار به‌ ففرض ثبوت ملاك التحريم- كما هو لازم القول بكونه معصية- كاف في المنع عن تعلق الوجوب و سيأتي إن شاء اللَّه لذلك مزيد توضيح (1) (قوله: في كونه منهيا عنه) ظرف مستقر خبر الإشكال (2) (قوله: حكم المعصية) يعني استحقاق الذم و العقاب (3) (قوله: أو بدونه) يعني أو مأموراً به بلا حكم المعصية (4) (قوله:

هذا على الامتناع) هذا التخصيص غير ظاهر فان أدلة الأقوال تقتضي عدم الفرق في كل قول منها بين الجواز و الامتناع فلاحظها (5) (قوله: و ظاهر الفقهاء) لم يتضح وجه الاستظهار المذكور مع أن المشهور بين أصحابنا القول بالامتناع نعم ظاهر كثير منهم صحة صلاة الغاصب حال الخروج بل عن المنتهى الإجماع عليه لكنه لا يدل على كون الخروج مأموراً به و منهيا عنه فراجع (6) (قوله: لم يكن هناك توقف) لا يخفى أن من توسط أرضا غصبا صار مضطرا إلى ارتكاب الحرام بمقدار أقل زمان يمكنه فيه الخروج و يكون مختاراً فيما زاد على ذلك المقدار لإمكان الخروج فلا يكون مرتكباً للحرام، و ظاهر المتن توقف ترك التصرف الزائد على المقدار المضطر إليه على الخروج فيكون الخروج مقدمة له لكن صرح‌


[1] لا يخفى انه لا توقف هاهنا حقيقة بداهة ان الخروج انما هو مقدمة للكون في خارج الدار لا مقدمة لترك الكون فيها الواجب لكونه ترك الحرام نعم بينهما ملازمة لأجل التضاد بين الكونين و وضوح الملازمة بين وجود الشي‌ء و عدم ضده فيجب الكون في خارج الدار عرضا لوجوب ملازمه حقيقة فتجب مقدمته كذلك و هذا هو الوجه في المماشاة و الجري على ان مثل الخروج يكون مقدمة لما هو الواجب من ترك الحرام فافهم. منه (قدس سره)

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست