responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 380

بما يلازمه من العنوان بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة كما في سائر المكروهات من غير فرق إلّا ان منشأه فيها حزازة و منقصة في نفس الفعل و فيه رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا غاية الأمر كون الترك أرجح (نعم) يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد إلى الترك الّذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح و أكثر ثواباً لذلك و عليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض و المجاز فلا تغفل (و أما القسم الثاني) فالنهي فيه يمكن ان يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل كما يمكن أن يكون بسبب حصول‌ الترك قد أخذ موضوعاً للطلب (1) (قوله: كما في سائر) تمثيل للتعلق الحقيقي (2) (قوله: نعم يمكن أن) لكنه خلاف الظاهر لا داعي إليه (3) (قوله: الإرشاد إلى الترك) بل إلى مصلحة غالبة في الترك أو في ملازمه الموجب ذلك للبعث إلى الترك (4) (قوله: لا بالعرض و المجاز) هذا غير ظاهر لأن الفرق بين الأمر و النهي المولويين و الأمر و النهي الإرشاديين أن الأولين يقصد منهما البعث و الزجر عن متعلقهما و إن دلا على مصلحة أو مفسدة فيه و الأخيرين يقصد منهما الحكاية عن المصلحة و المفسدة فيه لا غير و ان ترتب على ذلك البعث و الزجر فالبعث و الزجر في الأولين معلولان لنفس الأمر و النهي و في الأخيرين معلولان للعلم بالمصلحة و المفسدة كما في أمر الطبيب الّذي هو أحد الرعية للملك بشرب الدواء إذ يمتنع قصد تحريك الملك بالأمر لعدم صلاحية أمره لذلك فالنهي الحقيقي إرشاديا كان أو مولويا ما يكون حاكيا عن مفسدة في متعلقه كما أن الأمر الحقيقي مطلقاً ما يكون حاكياً عن مصلحة في متعلقه فالنهي عن العبادة لا يكون حقيقيا على التصويرين و إن كان إرشادياً، و لو عم النهي الحقيقي لما يكون حاكيا عن مصلحة في نقيض متعلقه لما كان النهي حقيقياً أيضا على التصوير الثاني و لو جعل إرشاديا ثم إن المراد من النهي بالعرض النهي عما هو مبغوض بالعرض لا أنه منسوب إليه النهي بالعرض فان العبادة قد تعلق النهي عنها بذاتها فيكون منسوبا إليها بالذات لا بالعرض‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست