responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 379

لا توجب [1] حزازة و منقصة فيه أصلا كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته و لذا لا يقع صحيحاً على الامتناع فان الحزازة و المنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به بخلاف المقام فانه على ما هو عليه من الرجحان و موافقة الغرض كما إذا لم يكن تركه راجحاً بلا حدوث حزازة فيه أصلا (و إما) لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي بل بالعرض و المجاز فانما يكون في الحقيقة متعلقا و ان كان عدمياً امتنع أن يكون ذا مصلحة. نعم يصح أن يكون الترك شرطاً لعنوان وجودي ذي مصلحة و عليه يرتفع الإشكال لأن نقيض ذلك العنوان عدمه و النهي عنه لا يمنع من صحة التقرب بالفعل لكنه ليس من انطباق العنوان على الترك في شي‌ء (1) (قوله: و إما لأجل ملازمة) أو لأجل ملازمة الفعل لعنوان ذي مفسدة موجبة لكراهته و هذا أقرب مما ذكره إذ النهي حاك عن المفسدة بحسب طبعه و حيث امتنع حمله على الحقيقة للإجماع على الصحة حُمل على انه بالعرض و المجاز و أنه في الحقيقة نهي عن الملازم. نعم ما ذكره أقرب لو كان‌


[1] ربما يقال: ان أرجحية الترك و ان لم توجب منقصة و حزازة في الفعل أصلا إلا انه يوجب المنع منه فعلا و البعث إلى الترك قطعا كما لا يخفى و لذا كان ضد الواجب بناء على كونه مقدمة له حراما و يفسد لو كان عبادة مع انه لا حزازة في فعله و انما كان النهي عنه و طلب تركه لما فيه من المقدمية له و هو على ما هو عليه من المصلحة فالمنع عنه لذلك كاف في فساده لو كان عبادة (قلت):

يمكن أن يقال: ان النهي التحريمي لذلك و ان كان كافيا في ذلك بلا إشكال إلا أن التنزيهي غير كاف إلا إذا كان عن حزازة فيه و ذلك لبداهة عدم قابلية الفعل للتقرب منه تعالى مع المنع عنه و عدم ترخيصه في ارتكابه بخلاف التنزيهي عنه إذا كان لا لحزازة فيه بل لما في الترك من المصلحة الراجحة حيث انه معه مرخوص فيه و هو على ما هو عليه من الرجحان و المحبوبية له تعالى و لذلك لم تفسد العبادة إذا كانت ضد المستحبة أهم اتفاقا فتأمل. (منه (قدس سره))

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست