responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 378

.......... عنها ان المستحبات المتزاحمة كل واحد منها فعله أرجح من تركه فلا مجال للإشكال في صحة التقرب بفعله بخلاف المقام إذ مع تساوي مصلحة الفعل و مصلحة الترك يتساوى الفعل و الترك في نظر المولى فقد يشكل إمكان التقرب بأحدهما إليه، و مع رجحان مصلحة الترك على مصلحة الفعل يكون الترك أرجح في نظره من الفعل فيشكل إمكان التقرب بالفعل إليه و من هنا تعرض لدفع ذلك بقوله: و أرجحية الترك ... إلخ (و توضيحه) أن رجحان الترك الناشئ من الاهتمام بمصلحته زائداً على مصلحة الفعل ليس كالرجحان الناشئ عن وجود مفسدة في الفعل فان الأول لا يمنع من صحة التقرب بالفعل لاشتماله على المصلحة الموافقة للغرض بخلاف الثاني فان المفسدة في الفعل تكون مانعة عن إمكان التقرب به «فان قلت»:

رجحان الترك على الفعل و ان لم يكن عن منقصة في الفعل إلا أنه لما أوجب الأمر بالترك فقد أوجب النهي عن الفعل لملازمة أحدهما للآخر- كما تقدم في مبحث الضد- و مع النهي المذكور يمتنع التقرب بالفعل «قلت»: قد أجاب المصنف (ره) في حاشيته على المقام بالفرق بين النهي التحريمي و النهي التنزيهي و أن الأول يقتضي الفساد لامتناع التقرب بما هو معصية و الثاني لا يقتضيه لعدم كون الفعل معصية. نعم لو كان النهي ناشئاً عن منقصة في الفعل امتنع التقرب حينئذ لامتناع التقرب بما كان ذا منقصة و لذلك لا تفسد العبادة إذا كانت ضدّاً لمستحب أهم اتفاقا «أقول»: النهي التحريمي و النهي التنزيهي و إن اختلفا في اقتضاء مخالفتهما البعد و عدمه إذ مخالفة النهي التحريمي معصية و هي موجبة للبعد و مخالفة النهي التنزيهي ليست معصية فلا توجب بُعداً إلا أنهما لا يختلفان في مانعيتهما من إمكان التقرب حيث أنه لا يتأتى قصد التقرب بما هو مبغوض للمولى و يزجر عنه و الاتفاق على صحة العبادة إذا كانت ضدّاً للمستحب الأهم ينبغي أن يكون دليلا على مختاره من عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده لا على عدم قدح النهي التنزيهي في إمكان التقرب. و لعل من هنا يشكل هذا التصوير- مضافا إلى أن العنوان الراجح ان كان وجودياً امتنع انطباقه على الترك الّذي هو عدمي‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست