responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 377

الأوقات (ثانيها) ما تعلق به النهي كذلك و يكون له البدل كالنهي عن الصلاة في الحمام (ثالثها) ما تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجوداً أو ملازم له خارجاً كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها (أما القسم الأول) فالنهي تنزيهاً عنه بعد الإجماع على انه يقع صحيحاً و مع ذلك يكون تركه أرجح كما يظهر من مداومة الأئمة (عليهم السلام) على الترك إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقةٍ للغرض و ان كان مصلحة الترك أكثر فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين و إلّا فيتعين الأهم و ان كان الآخر يقع صحيحاً حيث انه كان راجحاً و موافقاً للغرض كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات و أرجحية الترك من الفعل‌ و ليس بدلا عنه و كذا النافلة في غير الأوقات المكروهة (1) (قوله: النهي كذلك) يعني بعنوانه و ذاته (2) (قوله: بل بما هو مجامع) فالنهي يكون عن العنوان المجامع كالكون في مواضع التهمة في المثال المذكور (3) (قوله: تنزيها عنه بعد) يعني أن النهي محمول على الكراهة لا التحريم بقرينة الإجماع على صحته لامتناع صحة ما هو حرام بنفسه (4) (قوله: كما يظهر من) تعليل لكون تركه أرجح من فعله فان مداومتهم (عليهم السلام) على تركه دليل على ذلك (أقول): إطلاق النهي عنه أدل على ذلك لإمكان دعوى الإجمال في فعلهم و ان كانت بعيدة (5) (قوله: على الترك) و أما الترك فهو في نفسه مرجوح لأنه ترك للراجح لأن المفروض كون الفعل ذا مصلحة (6) (قوله: ذا مصلحة) يعني بالعرض من جهة انطباق العنوان الراجح (7) (قوله: فيحكم بالتخيير) فان قلت: يمتنع الاستحباب التخييري بين الوجود و العدم كالوجوب التخييري إذ أحد الأمرين لا بد منه فلا فائدة في البعث «قلت»: انما يمتنع في التوصليين لا في التعبديين أو فيما لو كان أحدهما تعبدياً لإمكان تركهما معاً حينئذ (8) (قوله: كما هو الحال في) نعم يفترق المقام‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست