responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 375

محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار، و ذلك- مضافا إلى وضوح فساده و أن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج كيف و المقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود و لا تعدد كما هو واضح؟ أنه انما يجدي لو لم يكن المجمع واحداً ماهية و قد عرفت بما لا مزيد عليه انه بحسبها أيضاً واحد. ثم إنه‌

قد استدل على الجواز بأمور

(منها)

انه لو لم يجز اجتماع الأمر و النهي لما وقع نظيره و قد وقع كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة و في الحمام و الصيام في السفر و في بعض الأيام (بيان) الملازمة انه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين‌ عن شيئين في الخارج فان منشأ انتزاع مفهوم السواد في الخارج غير منشأ انتزاع مفهوم الحلاوة فيه فلا مانع من اختلافهما في الأحكام (1) (قوله: محرمة في صورة) يعني و لا تكون واجبة حينئذ أو تكون واجبة بوجوب توصلي لا مانع من اجتماعه مع الحرام «أقول»: تقدم أنه لا فرق في امتناع الاجتماع على تقديره بين الوجوب التوصلي و التعبدي (2) (قوله: بسوء الاختيار) متعلق (بكون) و مثاله السير إلى الحج بركوب الدّابّة المغصوبة فانها محرمة و يترتب عليها الغرض و كذلك حال الفرد فانه مقدمة للواجب و ليس موضوعا للأمر العبادي حتى يمتنع التعبد به مع كونه محرما و على هذا فلا ثمرة لهذا الخلاف (3) (قوله: و ذلك) بيان لقوله: كما ظهر ... إلخ (4) (قوله: تقتضي الاثنينية) هذا مسلم في المقدمات الخارجية دون الداخلية لكن الفرد ليس مقدمة داخلية للطبيعة لعدم كونه جزءاً منها مع أنه لو كان مقدمة داخلية لم يكن موضوعا للوجوب التوصلي الّذي ادعاه المستدل لعدم المغايرة بالوجود المصححة لذلك (5) (قوله: انه إنما يجدي لو لم) يعني ان ذلك انما ينفع لو كان المجمع فرد الماهيتين إحداهما موضوع للأمر و الأخرى موضوع للنهي و ليس كذلك إذ الفرد بما له من الماهية موضوع للأمر و النهي معا لما تقدم من أن العنوانين المأخوذين موضوعا للأمر و النهي حاكيان عن معنون واحد هو الموضوع لهما حقيقة فيرجع الإشكال و هو اجتماع الحكمين في موضوع‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست