responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 374

و لا في مقام عصيان النهي و إطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار (أما) في المقام الأول فلتعددهما بما هما متعلقان لهما و ان كانا متحدين فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك (و أما) في المقام الثاني فلسقوط أحدهما بالإطاعة و الآخر بالعصيان بمجرد الإتيان ففي أي مقام اجتمع الحكمان في واحدٍ؟ و أنت خبير بأنه لا يكاد يجدي بعد ما عرفت من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجوداً و لا ماهية و لا تنثلم به وحدته أصلا؛ و أن المتعلق للأحكام هو المعنونات لا العنوانات، و أنها إنما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاكيات كالعبارات لا بما هي على حيالها و استقلالها. كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمةً لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه و أنه لا ضير في كون المقدمة ليكون أحدهما جنساً و الآخر فصلا بل هما معاً خارجان عن الحقيقة فان أي نوع من الحركة يفرض له حقيقة معينة لا يفارقها دائماً حينما يكون صلاة أو غصباً أو لا فلا تختلف حقيقته بطروء أحد العناوين عليه و عدمه «أقول»: لم يقتصر في الفصول على ذكر الجنس و الفصل بل عطف عليهما اللواحق العرضية و حينئذ فان كان العنوان من اللواحق العرضية كالغصب و الصلاة جاء فيه الكلام المذكور من كونه متحداً مع الذات أو ممتازاً عنها في الخارج (1) (قوله: و لا في مقام عصيان) فان موضوع العصيان غير موضوع الإطاعة و لا يكون الامتثال بالمبعَّد حتى لا تصح العبادة (2) (قوله: كالعبارات) يعني الحاكية عن المعاني فان صورها فانية فيها (3) (قوله: لا بما هي على حيالها) يعني كما يظهر من تقريب الاجتماع نعم لو كانت الطبائع المأخوذة موضوعا للأمر و النهي و لو بلحاظ الوجود لم تؤخذ عنواناً لأمر واحد بل أخذت كلا في قبال الأخرى جاز أن يكون بعضها موضوعا للأمر و بعضها موضوعا للنهي فيختلف قولنا: أكره الأسود و أحب الحلو، عن قولنا: أكره السواد و أحب الحلاوة، فلا يجوز الاجتماع في مثل الأول لحكاية العنوانين فيه عن ذات واحدة في الخارج و يجوز في الثاني لحكاية الطبيعتين‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست