responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 373

كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس و الفصل في الخارج و عدم تعدده ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس و الفصل له و أن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها و ماهيتها و يتخلف ذاتياتها وقعت جزءاً للصلاة أو لا كانت تلك الدار مغصوبة أو لا [1]

إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحداً وجوداً و ذاتاً كان تعلق الأمر و النهي به محالا و لو كان تعلقهما به بعنوانين لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته و واقعيته الصادرة عنه متعلقاً للأحكام لا بعناوينه الطارية عليه و أن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الافراد فان غاية تقريبه أن يقال:

إن الطبائع من حيث هي هي و ان كانت ليست إلّا هي و لا يتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية و العقلية إلّا انها- مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا و التقييد داخلا- صالحة لتعلق الأحكام بها. و متعلقا الأمر و النهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا لا في مقام تعلق البعث و الزجر المأخوذين موضوعا للأمر و النهي حاكيان عن ماهية واحدة في الخارج لا ماهيتين و ان كان المراد ابتناء الدليل حيث أخذ فيه الوجود فالابتناء في محله؛ (1) (قوله: كما ظهر عدم الابتناء) هذا أيضا تعريض بالفصول كما عرفت، (2) (قوله: ضرورة عدم كون) يعني أن القول بتعدد الجنس و الفصل لا يجدي في تعدد موضوع الأمر و النهي إلّا إذا كان موضوع أحدهما الجنس و موضوع الآخر الفصل و ليس كذلك فان عنواني الغصب و الصلاة ليسا من العناوين الذاتيّة


[1] و قد عرفت ان صدق العناوين المتعددة لا يكاد تنثلم به وحدة المعنون لا ذاتاً و لا وجوداً غايته ان يكون له خصوصية بها يستحق الإنصاف بها، و محدوداً بحدود موجبة لانطباقها عليه كما لا يخفى و حدوده و مخصصاته لا توجب تعدده بوجه أصلا فتدبر جيدا (منه (قدس سره))

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست