responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 352

(و اما) ما أفاده في الفصول من الفرق بما هذه عبارته: ثم اعلم أن الفرق بين المقام و المقام المتقدم و هو أن الأمر و النهي هل يجتمعان في شي‌ء واحد أو لا؟ أما في المعاملات فظاهر و أما في العبادات فهو ان النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر و النهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة و ان كان بينهما عموم مطلق و هنا فيما إذا اتحدتا حقيقة و تغايرتا بمجرد الإطلاق و التقييد بان تعلق الأمر بالمطلق و النهي بالمقيد انتهى موضع الحاجة (فاسد) فان مجرد تعدد الموضوعات و تغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات و معه لا حاجة أصلا إلى تعددها بل لا بد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع و تعدد الجهة المبحوث عنها و عقد مسألة واحدة في صورة العكس كما لا يخفى. و من هنا انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا و هناك في دلالة النهي لفظا فان مجرد ذلك‌ التعارض فان العبادة التي هي ضد واجدة للملاك قطعاً كما تقدم (1) (قوله: و اما ما أفاده في الفصول) ذكره في مسألة دلالة النهي على الفساد (2) (قوله: أما في المعاملات فظاهر) كأن الوجه فيه أنه لا مجال لاحتمال الفساد في المعاملة مطلقاً لو كانت من صغريات مسألة الاجتماع بخلاف العبادة فانها قد تكون فاسدة فيحتاج إلى إبداء الفرق بين المسألتين (3) (قوله: و ان كان بينهما عموم) كالإنسان و الضاحك و هذا رد على المحقق القمي (ره) حيث اعتبر في محل النزاع أن يكون بين العنوانين اللذين هما مورد الأمر و النهي عموم من وجه (4) (قوله: بمجرد الإطلاق) بأن يكون أحدهما مطلقا و الآخر مقيدا مثل صلِّ و لا تصلّ في الدار المغصوبة (5) (قوله:

لا يوجب التمايز) كما في صغريات المسألة الواحدة فان موضوع كل واحدة منها يغاير موضوع الأخرى مع ان الجميع مسألة واحدة لاتحاد الجامع بين الموضوعات المبحوث عنه في جميعها، و كما في بعض المسائل التي اختلف تحرير عنوانها في كلامهم كمسألة الاجزاء و مقدمة الواجب فان عنوان كل في كلام بعض و ان كان يغاير عنوانها في كلام آخر لاختلاف الموضوع أو المحمول أو اختلافهما لكنها لا تخرج‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست