responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 351

يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد- أولا يوجبه بل يكون حاله حاله؟ فالنزاع في سراية كل من الأمر و النهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجوداً و عدم سرايته لتعددهما وجهاً و هذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى فان البحث فيها في أن النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها (نعم) لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح‌ (1) (قوله: من صغريات تلك) لأن مبنى الامتناع سراية كل من الأمر و النهي إلى متعلق الآخر فيكون متعلق كل منهما موضوعا للأمر و النهي معاً و هو ممتنع فإذا رجح جانب النهي و سقط الأمر يكون موضوع الأمر موضوعا للنهي لا غير فيقع الكلام في ان النهي عنه يقتضي الفساد أولا فتكون هذه المسألة متعرضة لتنقيح صغرى للمسألة الآتية و يمكن ان يشكل بأن الفساد المدلول عليه بالنهي في تلك المسألة شامل لجميع حالات المكلف من الاختيار و الاضطرار و الالتفات و الغفلة عن قصور أو تقصير، و فساد العبادة- على القول بالامتناع- لا يكون كذلك بل يختص ببعض الصور كما سيأتي التعرض له في المتن، و أيضا فقوام هذه المسألة إحراز المقتضي للأمر و النهي الملحق لها بباب التزاحم على تقدير الامتناع و قوام تلك المسألة التخصيص الملحق لها بباب التعارض، و يمكن أن يدفع بان إطلاق الفساد في تلك المسألة و ان كان يقتضي عدم الفرق بين الحالات المشار إليها لكن يلزم حمله على بعض الحالات كما يقتضيه جعل ثمرة مسألة أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده أن تكون العبادة التي هي ضد الواجب الأهم من صغريات مسألة دلالة النهي على الفساد- مع أن الفساد في العبادة التي هي ضد لا يشمل جميع الأحوال بل هو نظير المقام و منه يظهر المنع من اختصاص مسألة الفساد بصورة عدم المقتضي الملحق بها بباب‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست