responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 353

ما لم يكن تعدد الجهة في البين لا يوجب إلّا تفصيلا في المسألة الواحدة لا عقد مسألتين هذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ كما سيظهر

(الثالث)

انه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الأصولية لا من مباديها الأحكامية و لا التصديقية عن كونها مسألة واحدة (أقول): ظاهر الفصول إبداء الفرق بين المسألتين من حيث المورد رداً على المحقق القمي (ره) لا بيان أن المائز بينهما تعدد الموضوع كي يتوجه هذا التحقيق رداً عليه بل كان المناسب الإيراد عليه بمنع اختصاص المسألة الآتية بما ذكر كما يظهر من ملاحظة كون هذه المسألة على بعض التقادير من صغريات المسألة الآتية كما تقدم في كلام المصنف (ره) و أيضا فهذا الاهتمام الشديد في إبداء الفرق بين المسألتين إنما يكون مناسبا لو كان موضوع المسألتين أو محمولهما واحدا لا مع الاختلاف الظاهر بينهما الموجب لرفع التباس إحداهما بالأخرى- مضافا إلى ان سراية الأمر و النهي إلى متعلق الآخر لا يظهر كونها الجهة المقصودة بالبحث، بل الظاهر كونها مبنى للبحث في هذه المسألة عن جواز الاجتماع و امتناعه فتدبر (1) (قوله:

ما لم يكن تعدد) ظاهر الفرق المذكور تعدد الجهة المبحوث عنها في المسألتين فالإشكال عليه غير ظاهر إلا بمنع انحصار الجهة المبحوث عنها في ما ذكره (2) (قوله:

تفصيلا في المسألة) إنما يوجب ذلك لو كان المختار في الأول الجواز و في الثاني الدلالة لكنه في الحقيقة اختيار في مسألتين (3) (قوله: في طريق الاستنباط) يعني استنباط صحة العبادة و فسادها اللذين هما من الأحكام الفرعية (4) (قوله: من المسائل) لما سبق في تعريف الأصول (5) (قوله: لا من مباديها الأحكامية) يعني المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي إذ من المناسب عقيب ذكر الحكم و تعريفه و تقسيمه إلى تكليفي و غيره أن يذكر أنه هل يجوز اجتماع حكمين مع تضادهما في وجود واحد كما صنع العضدي و شيخنا البهائي (ره) ذلك على ما حكي؟ (6) (قوله: و لا التصديقية) و هي المسائل التي يتوقف عليها قياسات العلم و كون المسألة منها

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست