responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 333

بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر كان كل واحد واجباً بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر و ترتب الثواب على فعل الواحد الغرضين من الفردين (تارة) يكون بشرط اجتماعهما في زمان واحد و حكمه أنه لا يجوز الجمع بينهما كذلك بل يفعلهما المكلف على التعاقب لئلا يفوت الغرض الواجب التحصيل (و أخرى) يكون مطلقا و لو كانا في زمانين، و حينئذ (فتارة) لا يترتب عليهما غرض أصلا في ظرف الاجتماع فلا يجوز الجمع بينهما أيضا كما سبق (و أخرى) يترتب غرض على أحدهما دون الآخر و حكمه جواز الجمع بينهما و لا يجب لعدم الغرض فيه (1) (قوله: واجباً بنحو من الوجوب) يعني ليس على نحو الوجوب التعييني ليجب الجمع بينهما عقلا لأن ثبوت الوجوب التعييني مطلقاً لكل منهما يتوقف على ثبوت الغرض فيه مطلقاً و المفروض أنه لا غرض في كل منهما مطلقاً بل الغرض يكون في ظرف عدم الآخر فلا بد أن يكون الوجوب ثابتاً لكل منهما في ظرف عدم الآخر لأنه تابع للغرض سعة و ضيقا كما يكون تابعاً له وجوداً و عدما فيكون كل واحد منهما- بما هو هو لا بما هو فرد للجامع- واجباً لا مطلقاً بل في حال عدم فعل الآخر و هذا هو الوجوب التخييري نعم لازم ذلك أن لا يكون أحدهما واجبا في ظرف الجمع بينهما لأن تلك الحال ليست حال عدم الآخر و هو إنما يتم في الصورة الأولى إذ في الثانية يكون ما يترتب عليه الغرض منهما واجباً في حال الاجتماع إلّا ان يكون ما يترتب عليه الغرض خصوص السابق منهما فيكون وجوبه في حال عدم الآخر بنحو الشرط المتقدم صحيحاً فتأمل جيداً (2) (قوله: و ترتب الثواب) أما إذا فعل واحدا منهما دون الآخر فترتب الثواب ظاهر و لو فعلهما معا ففي الصورة الأولى ينبغي عدم ترتب الثواب أصلا لأن كل واحد منهما ليس واجباً لعدم ترتب الغرض عليه و في الصورة الثانية يترتب الثواب‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست