responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 332

بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل، أو وجوب الواحد لا بعينه، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، أو وجوب المعين عند اللَّه أقوال (و التحقيق) ان يقال: انه (ان كان) الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا أتي بأحدهما حصل به تمام الغرض و لذا يسقط به الأمر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما بحسب الواقع عقلياً لا شرعياً و ذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين لاعتبار نحو من السنخية بين العلة و المعلول و عليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان ان الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين (و ان كان) (الواجب التخييري) (1) (قوله: بمعنى عدم جواز) تفسير للتخيير فيكون الوجوب التخييري على هذا المذهب الإلزام بالفعل و المنع من تركه إلى غير بدل فيكون كل واحد من عدلي الوجوب التخييري واجباً على النحو المذكور و بهذا يتضح الفرق بين هذا القول و القول الثاني إذ عليه يكون الواجب واحداً لا غير، و أما الفرق بينه و بين الثالث فهو ان الوجوب- على الثالث- تعييني بالنسبة إلى كل من الافراد غايته أن امتثال واحد منها مسقط لغيره كما يسقط الواجب بغير الواجب مثل قراءة الإمام المسقطة لقراءة المأموم على احتمال (2) (قوله: المعين عند اللَّه تعالى) المفسر كلام قائله بأنه ما يفعله المكلف و هو بظاهره في غاية الوهن إذ لو كان تعينه بذلك لزم عدم العقاب على ترك الأفراد جميعها- مع انه قد يفعل الجميع فلا تميز للواجب حينئذ واقعاً، و لذا حكي أن القول المذكور تبرأ كل من المعتزلة و الأشاعرة منه (3) (قوله: لا شرعياً) يمكن أن يكون جعل الأفراد متعلقا للخطاب الشرعي على التخيير هو المصحح لتسميته تخييراً شرعياً فتأمل (4) (قوله: نحو من السنخية) و إلا لأثر كل شي‌ء في كل شي‌ء كما قيل (5) (قوله: لا يكاد يحصل) عدم حصول‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست