بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل، أو وجوب الواحد لا بعينه، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، أو وجوب المعين عند اللَّه أقوال (و التحقيق) ان يقال: انه (ان كان) الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا أتي بأحدهما حصل به تمام الغرض و لذا يسقط به الأمر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما بحسب الواقع عقلياً لا شرعياً و ذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين لاعتبار نحو من السنخية بين العلة و المعلول و عليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان ان الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين (و ان كان) (الواجب التخييري) (1) (قوله: بمعنى عدم جواز) تفسير للتخيير فيكون الوجوب التخييري على هذا المذهب الإلزام بالفعل و المنع من تركه إلى غير بدل فيكون كل واحد من عدلي الوجوب التخييري واجباً على النحو المذكور و بهذا يتضح الفرق بين هذا القول و القول الثاني إذ عليه يكون الواجب واحداً لا غير، و أما الفرق بينه و بين الثالث فهو ان الوجوب- على الثالث- تعييني بالنسبة إلى كل من الافراد غايته أن امتثال واحد منها مسقط لغيره كما يسقط الواجب بغير الواجب مثل قراءة الإمام المسقطة لقراءة المأموم على احتمال (2) (قوله: المعين عند اللَّه تعالى) المفسر كلام قائله بأنه ما يفعله المكلف و هو بظاهره في غاية الوهن إذ لو كان تعينه بذلك لزم عدم العقاب على ترك الأفراد جميعها- مع انه قد يفعل الجميع فلا تميز للواجب حينئذ واقعاً، و لذا حكي أن القول المذكور تبرأ كل من المعتزلة و الأشاعرة منه (3) (قوله: لا شرعياً) يمكن أن يكون جعل الأفراد متعلقا للخطاب الشرعي على التخيير هو المصحح لتسميته تخييراً شرعياً فتأمل (4) (قوله: نحو من السنخية) و إلا لأثر كل شيء في كل شيء كما قيل (5) (قوله: لا يكاد يحصل) عدم حصول