responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 299

(نعم) لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعاً و عقلا يلزم أحد المحذورين إلّا ان الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة بداهة انه لو لم يجب شرعاً لا يلزم ان يكون جائزاً شرعاً و عقلا لإمكان ان لا يكون محكوماً بحكم شرعاً و ان كان واجباً عقلًا إرشاداً و هذا واضح (و أما) التفصيل بين السبب و غيره فقد استدل على وجوب السبب بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلّا بالمقدور و المقدور لا يكون إلّا هو السبب و إنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهراً و لا يكون من افعال المكلف و حركاته أو سكناته فلا بد من صرف الأمر المتوجه إليه عنه إلى سببه، و لا يخفى ما فيه من أنه ليس بدليل على التفصيل بل على ان الأمر النفسيّ إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب- مع وضوح فساده- ضرورة أن المسبب مقدور للمكلف و هو متمكن منه‌ إلا انه ليس بمحذور كما عرفت (1) (قوله: يلزم أحد المحذورين) لا يخلو من مسامحة و المراد: يكون كل منهما محذوراً أما الأول فواضح و أما الثاني فلأنه إذا جاز ترك المقدمة عقلا كان ترك ذيها ليس معصية فيكون خروج الواجب عن كونه واجباً بلا طاعة و لا معصية و هو باطل (2) (قوله: في الشرطية الأولى) يعني قوله: لو لم يجب (3) (قوله: و هذا واضح) أقول: منه يظهر أن حمل ما أضيف إليه الظرف على الترك ليس إصلاحاً للدليل بعد ما كان مستتبعاً لهذا الإشكال الواضح بل كان الأولى إبقاءه على ظاهره من الجواز، و الإيراد عليه بمنع لزوم التكليف بما لا يطاق من مجرد بقاء التكليف، أو الترديد في الإشكال بأن يقال: إن أريد. من المضاف إليه الجواز كما هو الظاهر لم يلزم التكليف بما لا يطاق لو بقي التكليف بذي المقدّمة و أن أريد نفس الترك لم يكن اللازم الثاني باطلا فلاحظ (4) (قوله: الأمر النفسيّ إنما) لأن السبب حينئذ لا يكون وجوبه للتوصل به إلى واجب آخر فيكون وجوبه نفسيا. نعم لو كان الوجوب النفسيّ ما يتعلق بالشي‌ء لنفسه لا لغيره لكان وجوب السبب غيريا لكنه بلا وجوب نفسي (5) (قوله: مقدور للمكلف) مع أنه لو سلم ذلك فلا يقتضي التفصيل المذكور

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست