responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 300

بواسطة السبب و لا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة كانت بلا واسطة أو معها كما لا يخفى (و اما) التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره فقد استدل على الوجوب في الأول بأنه لو لا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً حيث انه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة (و فيه)- مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي- أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلّا بما هو مقدمة الواجب فلو كان مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار، و الشرطية و إن كانت منتزعة عن التكليف إلّا انه عن التكليف النفسيّ المتعلق بما قيِّد بالشرط لا عن الغيري فافهم‌

(تتمة)

لا شبهة في ان مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة، و أما مقدمة الحرام و المكروه‌ بل يقتضي البناء على تعلق التكليف بكل ما هو فعل المكلف بالمباشرة سبباً أو شرطاً أو معداً فان الجميع تحت قدرة المكلف بلا واسطة (1) (قوله: لو لا وجوبه) هذا يقتضي ثبوت أحد شقي التفصيل فيبقى الشق الآخر و هو النفي في غير الشرعي لم يسق له دليل (2) (قوله: من رجوع الشرط) هذا مسلم كما تقدم لكنه لا يدفع الاستدلال لأن رجوعه إليه بعد ثبوت الوجوب حسبما ذكر في الاستدلال (3) (قوله: إلا بما هو مقدمة) لما عرفت من أن المقدمية علة للوجوب الغيري (4) (قوله: مقدميته متوقفة) كما هو مقتضى الشرطية في الاستدلال (5) (قوله:

لدار) و عليه فالشرطية في الاستدلال كاذبة و لا موجب لوجوب الشرط الشرعي دون غيره كما ادعي (6) (قوله: عن التكليف النفسيّ) مثلا إذا وجبت الصلاة عن طهارة انتزع للطهارة عنوان الشرط و لو لا التكليف المذكور لم يكن مصحح للانتزاع هكذا اختيار المصنف (ره) في مبحث الأحكام الوضعيّة، لكن التحقيق أن الشرطية إما عين التقييد القائم بين الصلاة و الطهارة مثلا المتقدم على التكليف و إما منتزعة عن دخل الشرط في ترتب الأثر على المشروط و لا دخل للتكليف فيه (7) (قوله: لا من الغيري) يعني حتى يتوهم تمامية الدليل المذكور (8) (قوله: كمقدمة الواجب) لاتحاد المناط في المقامين و اعتبار الإيصال جار

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست