responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 298

وجوبه، و فيه- بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى لا الإباحة الشرعية و إلا كانت الملازمة واضحة البطلان، و إرادة الترك عما أضيف إليه الظرف لا نفس الجواز و إلا فمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم معه صدق القضية الشرطية الثانية- ما لا يخفى فان الترك بمجرد عدم المنع شرعاً لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين و لا يلزم منه أحد المحذورين فانه و ان لم يبق له وجوب معه إلّا انه كان ذلك بالعصيان لكونه متمكنا من الإطاعة و الإتيان و قد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره مع حكم العقل بلزوم إتيانها إرشاداً إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب‌ (1) (قوله كان في مثلها) يعني من المقدمات فيثبت عموم الحكم للجميع (2) (قوله: من التالي) يعني قوله: لجاز تركها، فيراد منه أنه لم يكن منع شرعي عن تركها (3) (قوله:

واضحة البطلان) إذ انتفاء الوجوب لا يقتضي ثبوت الإباحة شرعاً بل يتردد بين الأحكام الأربعة الباقية بناء على عدم خلوِّ الواقعة عن الحكم (4) (قوله: و إرادة الترك) معطوف على إرادة عدم (5) (قوله: الظرف) و هو قوله: حينئذ، يعني أن حينئذ مضاف إلى أمر مقدَّر ناب عنه التنوين و تقديره- بحسب ظاهر العبارة- حين إذ جاز تركها، و الأخذ بهذا الظاهر يوجب كذب الشرطية الثانية لأن بقاء الواجب على وجوبه على تقدير جواز الترك لا يوجب التكليف بما لا يطاق و إنما يقتضي ذلك على تقدير الترك للمقدمة (6) (قوله: الثانية) يعني قوله: فان بقي ... إلخ (7) (قوله: ما لا يخفى) مبتدأ مؤخر لقوله: و فيه، (8) (قوله:

فان الترك بمجرد) ينبغي ان تكون صورة الإيراد هكذا: إنا نختار أن لا يبقى الواجب على وجوبه، و لا دليل على بطلان خروج الواجب عن كونه واجبا فان ترك المقدمة يوجب ترك ذيها فيكون معصية و يسقط بها التكليف و قد اشتهر أن التكليف يسقط بالمعصية كما يسقط بالطاعة و لا ضير فيه فيكون محصل الإيراد المنع من بطلان أحد اللازمين مع الالتزام بصدق الشرطيتين معاً لا بطلان إحدى الشرطيتين كما قد يظهر من العبارة (9) (قوله: و لا يلزم) بل يلزم أحدهما

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست