responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 296

(و لزوم) التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة لأصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة (لا ينافي) الملازمة بين الواقعيين و انما ينافي الملازمة بين الفعليين (نعم) لو كانت الدعوة هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالأصل كما لا يخفى إذا عرفت ما ذكرنا فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة و ما أتى منهم بواحد خال عن الخلل و الأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث انه أقوى شاهدٍ على ان الإنسان إذا أراد شيئاً له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله‌ المذكور لا أساس له ظاهر يبتني عليه ليتكلف الجواب عنه (1) (قوله: و لزوم التفكيك) إشارة إلى إشكال آخر و هو أن إجزاء أصالة عدم وجوب المقدمة يقتضي الحكم بعدم وجوبها فيحصل العلم بالتفكيك بين الوجوب النفسيّ و الوجوب الغيري و العلم المذكور ينافي احتمال الملازمة فإذا فرض ثبوت احتمال الملازمة ثبت امتناع العلم بالتفكيك الحاصل من جريان الأصل فيقتضي عدم جريانه (2) (قوله: لا ينافي) دفع للإشكال يعني أن الأصل إنما يوجب العلم بالانفكاك ظاهرا و هو لا ينافي احتمال الملازمة بينهما واقعاً و إنما ينافي احتمال الملازمة بينهما ظاهرا لكنها غير المدعى (3) (قوله: أراد تلك المقدمات) الكلام تارة في الإرادة الغيرية، و أخرى في البعث الغيري مولويا، و ثالثة في الوجوب الاعتباري الغيري، أما ثبوت الإرادة الغيرية فيكفي فيه وضوحا قياس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية فان من أراد أن يفعل شيئا له مقدمات أراد مقدماته بإرادة مثل إرادته للشي‌ء غاية الأمر أن إحداهما نفسية و الأخرى غيرية، و كذلك حال من أراد تشريعاً فعل شي‌ء له مقدمات بلا فرق بين المقامين أما صحة البعث مولوياً إلى المقدمة زائدا على البعث إلى ذيها فيدفعها، ان البعث إلى ذيها كاف في البعث إليها في نظر العقل فيكون البعث إليها لغواً (و ما يقال): من انه يكفي في رفع لغويته صلاحيته للدعوة بنفسه (مندفع) بأنه كيف يصلح لذلك مع ما تقدم من أنه لا يوجب ثواباً و لا

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست