responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 294

في تأسيس الأصل في المسألة

اعلم انه لا أصل في محل البحث في المسألة فان الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذي المقدمة و عدمها ليست لها حالة سابقة بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقاً بالعدم حيث يكون حادثاً بحدوث وجوب ذي المقدمة فالأصل عدم وجوبها (و توهم) عدم جريانه لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية غير مجعولة غيري أو لم يكن. نعم التحريم مع الأمر الحافظ لعباديتها يكونان موضوعا للامتناع و الاجتماع لو كان لهما مجمع واحد (تأسيس الأصل) (1) (قوله: نفس وجوب) لكن الوجوب المذكور ليس مبحوثا عنه في المسألة كما تقدم (2) (قوله: فالأصل عدم) لكن لا يترتب على الأصل المذكور جواز الترك عقلا و الأمن من العقاب عليه كما يترتب عليه في سائر المقامات إذ لا ريب في لا بدية فعل المقدمة في نظر العقل فراراً عن معصية الوجوب النفسيّ، و منه يظهر أنه لا تجري البراءة العقلية في نفيه و لا ما هو نظيرها كحديث الرفع، و الكلام في الإرادة هو الكلام في الوجوب بعينه. نعم لو فرض ترتب أثر عملي على وجوبه جرت أصالة عدمه و يترتب عليها نفي ذلك الأثر حينئذ (3) (قوله: من قبيل لوازم الماهية) المعروف ظاهرا في لوازم الماهية أنها أمور انتزاعية اعتبارية يكون منشأ انتزاعها و اعتبارها نفس الماهية مع قطع النّظر عن وجودها ذهنا أو خارجا كالزوجية للأربعة و لأجل ذلك كان جعلها عرضا بجعل الماهية حقيقة فالمجعول في الحقيقة هو منشأ الاعتبار دون الأمر الاعتباري و إن نسب إليه الجعل بالعرض (4) (قوله: غير مجعولة) يعني فلا يكون الوجوب امراً شرعياً فلا يكون عدمه كذلك لأن العدم تابع للوجود

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست