responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 293

مقدمة لا بعنوان المقدمة فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة و المعاملة (و ثانياً) أن الاجتماع و عدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة و عدمه أصلا فانه يمكن التوصل بها ان كانت توصلية و لو لم نقل بجواز الاجتماع و عدم جواز التوصل بها ان كانت تعبدية على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه و جواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك أي قيل بالوجوب أو بعدمه، و بالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها و عدم جوازه أصلا بين ان يقال بالوجوب أو يقال بعدمه كما لا يخفى.

على النحو المذكور من أوضح المنكرات الشرعية و للكلام في المسألة مقام آخر (1) (قوله: لا بعنوان المقدمية) لما عرفت من أن العنوان المذكور من العناوين التعليلية لا التقييدية فلا تكون موضوعا للحكم (2) (قوله: من باب النهي في العبادة) هذا إذا كان النهي عن العنوان الأوَّلي الذاتي و إلا فلو كان بعنوان ثانوي عرضي كان العنوان الذاتي موضوعا للوجوب و يكون من صغريات الاجتماع (3) (قوله: ان الاجتماع و عدمه لا دخل) يعني أن مجرد صيرورة المقدمة من صغريات مسألة الاجتماع على القول بالوجوب لا يصلح أن يكون ثمرة للمسألة الأصولية إلا بلحاظ ترتب الثمرة المترتبة على تلك المسألة عليها- مع أنها لا تترتب عليها لأن الوجوب الغيري- لو قيل به- لا يصحح عبادية المقدمة كما تقدم فلا ينفع القول به في صحتها على القول بالجواز أو الامتناع و تقديم جانب الأمر، و إن قيل بالصحّة هناك بناء على ذلك (4) (قوله: و لو لم نقل بجواز) لأن التوصل بها ذاتي غير مستند إلى الأمر بها (أقول): هذا ليس فارقا بين المقام و تلك المسألة بل هو ثابت هناك أيضا (5) (قوله: قيل بوجوب) لما عرفت من أن الوجوب الغيري لا يجدي في العبادية و لو بني على تقديمه على النهي و بهذا تفترق عن تلك المسألة (6) (قوله: التوصل بها) يعني ان كانت تعبدية (7) (قوله: أو بعدمه) لأن عباديتها مستندة إلى غير الوجوب الغيري فهو المصحح لكونها عبادة كان وجوب‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست