responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 265

.......... ان الموجب لعبادية هذه المقدمات لو كان هو الأمر النفسيّ- كما ذكر- لا وجه للاكتفاء بقصد الأمر الغيري «و توضيح» الدفع أن قصد الأمر الغيري ليس لأنه باعث على ذات العمل الموجب لعباديته بل لأنه باعث على إطاعة الأمر النفسيّ الاستحبابي لأن الأمر الغيري قد عرفت انه يتعلق بما هو مقدمة و المقدمة من هذه الأفعال ما كان في نفسه عبادة فالعبادية مفروضة في رتبة سابقة على الأمر الغيري و ليست آتية من قِبله حتى يكون هو المقصود لذات العمل بل هو المقصود للإتيان به بنحو عبادي أعني بقصد امتثال امره النفسيّ (فان قلت): إذا كان الأمر الغيري يدعو إلى موافقة الأمر النفسيّ كان في غير رتبة الأمر النفسيّ فيمتنع ان يكون أحدهما مؤكدا للآخر لأن الوجود المتأكد وجود واحد في رتبة واحدة و قد تقدم ان الوجوب الغيري يؤكد الوجوب النفسيّ (قلت): ذات الأفعال من حيث هي مقدمة للغاية كما ان صدورها عن دعوة الأمر الشرعي مقدمة أخرى فيتعلق الوجوب الغيري بكل منهما فالوجوب المتعلق بذوات الأفعال يكون مؤكداً للاستحباب و الوجوب المتعلق بطاعته يكون بمنزلة الحكم له فيكون في غير رتبته. ثم قد يستشكل على المصنف (ره) «تارة» بأن الدفع بذلك لا يطرد في التيمم لعدم استحبابه النفسيّ (و أخرى) بأنه يقتضي نية الندب بعد دخول الوقت كما قبله مع أن المعروف تعين نية الوجوب، بل عن العلامة (ره) في جملة من كتبه لزوم الاستئناف لو دخل الوقت في الأثناء، بل الظاهر أن نية الوجوب لا إشكال فيها و مرادهم منها بنحو الداعي لا داعي الداعي، و يمكن دفع الأول بأنه مصادرة فليكن هذا الإشكال كاشفا عن استحبابه، و الثاني بأنه لا يجدي ما لم يكن إجماعا معتبراً مع أن المحكي عن جماعة خلافه، و عن المدارك انه لم يقم دليل على نفي الإجزاء، و مثله ما عن غيره فراجع نعم يمكن الإشكال عليه بأن الأمر الغيري لا يعقل أن يدعو إلى طاعة الأمر النفسيّ الاستحبابي بل الفعل الواقع في الخارج إما أن يكون عن دعوة الأمر النفسيّ أو عن دعوة الأمر الغيري، و داعي الداعي في باب الإطاعة ممتنع كما أوضحناه فيما علقناه على مباحث‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست