responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 266

بوجهين آخرين (أحدهما) ما ملخصه أن الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها من العنوان الّذي يكون بذاك العنوان مقدمة و موقوفا عليها فلا بد في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها لكونه لا يدعو إلّا إلى ما هو موقوف عليه فيكون عنوانا إجمالياً و مرآة لها فإتيان الطهارات عبادةً و إطاعةً لأمرها ليس لأجل أن امرها المقدمي يقضي بالإتيان كذلك، بل إنما كان لأجل إحراز نفس العنوان الّذي يكون بذاك العنوان موقوفا عليها (و فيه) مضافا إلى أن ذلك لا يقتضي الإتيان بها كذلك لإمكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر و لو بقصد أمرها وصفا الانسداد من الكتاب في إثبات أن أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية (فالأولى) في الجواب عن الإشكال المذكور بأن قصد الأمر الغيري بما انه من شئون الأمر النفسيّ الّذي هو علة له لا مانع من كونه حافظا لعبادية المقدمات العبادية فيجوز فعلها بعد الوقت بقصد الأمر الغيري على النحو المذكور كما يجوز قصد الأمر الاستحبابي النفسيّ كما سيجي‌ء منه (ره) التعرض لذلك (1) (قوله: بوجهين آخرين) ذكرهما في التقريرات مضافا إلى ما ذكره المصنف (ره) (2) (قوله: ما ملخصه ان الحركات) و محصله ان المقدمات العبادية ليست بذواتها مقدمة بل بما لها من العنوان الخاصّ و حيث انه لا يعلم بحصول ذلك العنوان بمجرد فعل المقدمات فلا بد من قصده في مقام فعلها و حيث انه لا طريق إلى قصده غير الأمر إذ لا تعين له عند المكلَّف إلّا بذلك فيجب قصد الأمر ليكون قصده قصداً للعنوان المأمور به بالأمر الغيري (3) (قوله: بالإتيان كذلك) يعني فيكون حينئذ عباديا فينافي ما سبق (4) (قوله: الّذي يكون) اسم يكون راجع إلى الإتيان (5) (قوله: و فيه مضافا إلى) يعني ان قصد العنوان لا يتوقف على قصد الأمر بنحو يوجب عبادية الفعل، بل يمكن ان يكون بواسطة قصد الأمر وصفا بأن يقصد المكلف فعل العنوان الواجب بالوجوب الغيري و ان كان الباعث له على فعله غير الأمر الشرعي‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست