responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 264

و قد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة، و أما الثاني فالتحقيق أن يقال: إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة و عبادة و غاياتها إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات فلا بد أن يؤتى بها عبادة و إلّا فلم يؤت بما هو مقدمة لها، فقصد القربة فيها انما هو لأجل كونها في نفسها أموراً عبادية و مستحبات نفسية لا لكونها مطلوبات غيرية؛ و الاكتفاء بقصد أمرها الغيري فانما هو لأجل انه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث انه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدمة فافهم و قد تفصي عن الإشكال‌ (1) (قوله: و قد اعتبر) يعني فيدل ذلك على أن أمرها تعبدي، (2) (قوله: و اما الثاني) يعني الدفع (3) (قوله: بنفسها مستحبة) هذا دفع للإشكال من الجهة الأولى يعني ان حصول الإطاعة و ما يترتب عليها من القرب و المثوبة ليس بموافقة الأمر الغيري بل هي في أنفسها عبادات مستحبة شرعا مع قطع النّظر عن الوجوب الغيري و تكون الإطاعة بها من جهة الانقياد إلى الاستحباب النفسيّ (فان قلت): إذا صارت واجبة للغير يزول الاستحباب فتتعين الإطاعة للأمر الغيري «قلت»: ان كان الاستحباب من مراتب الوجوب و الاختلاف بينهما بالضعف و الشدة فطروء الوجوب يوجب تأكد أحدهما بالآخر و يزول حدّ الاستحباب و هو حد القلة لكن الحد لا يرتبط بالداعوية و انما الداعي ذات الرجحان و هي باقية، و ان كان الاستحباب متقوِّما بالترخيص بالترك كما عرفت فزوال الترخيص بطروء عنوان المقدمية للواجب لا يقدح في داعوية الإرادة الاستحبابية فالانبعاث يكون منها على كل حال (4) (قوله: و غاياتها انما) هذا دفع للجهة الثانية يعني أن مقدميتها للواجب ليست قائمة بذوات الأفعال مطلقا حتى يكون الإتيان بها- و لو لا على نحو العبادية- موجباً للتوصل إلى الواجب و مسقطاً لأمرها، بل هي قائمة بذوات الأفعال بما أنها عبادة فلا بد من الإتيان بها كذلك و إلّا فلم يؤت بالمقدمة و لا بما هو الواجب الغيري (5) (قوله: فقصد القربة) رجوع لدفع الجهة الأولى (6) (قوله: و الاكتفاء بقصد) هذا دفع إشكال و هو

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست