responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 222

ذلك شرعاً إلا إذا أخذ فيه شرطاً و قيداً و استحالة المشروط و المقيد بدون شرطه و قيده يكون عقلياً، و أما العادية فان كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها إلّا أن العادة جرت على الإتيان به بواسطتها؛ فهي و إن كانت غير راجعة إلى العقلية إلّا أنه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع (و إن كانت) بمعنى ان التوقف عليها- و ان كان فعلا واقعياً كنصب السلم و نحوه للصعود على السطح- إلا أنه لأجل عدم التمكن عادة من الطيران الممكن عقلا (فهي) أيضا راجعة إلى العقلية ضرورة- استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا و إن كان طيرانه ممكناً ذاتاً (فافهم)

«و منها» تقسيمها إلى مقدمة الوجود، و مقدمة الصحة، و مقدمة الوجوب.

يتوقف وجود الواجب عليها بالنظر إلى جعل الشارع الوجوب للواجب مقيداً بها و ان أريد المناقشة في الاصطلاح فلا مشاحة فيه (1) (قوله: ذلك شرعا) قد عرفت المراد من الشرعية لا ما يكون وجود الواجب بدونها مستحيلا شرعاً (2) (قوله: يكون عقليا) هذا مسلم لكن الوجه في حكم العقل حكم الشارع لا نفس الشيئين (3) (قوله: يمكن تحقق ذيها) يعني عادة لكنه خلاف المتعارف و ذلك مثل الصعود على السطح المنصوب عليه سلَّم فان العادة جرت على الصعود إليه بالسلّم المنصوب لا نصب سلم آخر عليه (4) (قوله: غير راجعة) لعدم التوقف عقلًا أصلًا (5) (قوله: لا ينبغي توهم) إذ لا توقف عليها (6) (قوله: كنصب السلم مع عدم إمكان الطيران لعدم الجناح و نحوه (7) (قوله: ضرورة استحالة) قد عرفت أن هذا المقدار لا يكفي في رجوعها إلى العقلية (8) (قوله: ممكنا ذاتا) و هو الفارق بينها و بين العقلية، و لعله إلى هذا أشار بقوله: فافهم، ثم إنه في التقريرات أرجع الشرعية إلى العقلية لما ذكر المصنف «ره» و لم يتعرض في العادية لذلك مع عدم الفرق بينهما كما أن الظاهر أن العقل في العقلية واسطة في إثبات التوقف، و العادة في العادية واسطة في الثبوت و الشرع في الشرعية محتمل‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست