responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 221

لسبقه [1] فتأمل هذا كله في المقدمة الداخلية و اما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به و كان له دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدونه و قد ذكر لها أقسام و أطيل الكلام في تحديدها بالنقض و الإبرام إلّا انه غير مهم في المقام‌

(و منها) تقسيمها إلى العقلية و الشرعية و العادية

، فالعقلية هي ما استحيل واقعاً وجود ذي المقدمة بدونه، و الشرعية- على ما قيل- ما استحيل وجوده بدونه شرعاً، و لكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا للوجوب يلزم اجتماع المثلين (1) (قوله: لسبقه) كان الأولى تعليله بأن الوجوب النفسيّ يمتنع في المقام كونه علة للوجوب الغيري لأن الشي‌ء لا يكون علة لمضاده و ليس له علة سواه فينتفي و يثبت الوجوب النفسيّ بوجود علته بلا مانع، و اما التعليل بالسبق فيتوقف على العلية و قد عرفت امتناعها (2) (قوله: فتأمل) وجهه ما صرح به في حاشيته من منع الملاكين لأن المقدمية تتوقف على تعدد الوجود و الجزء عين الكل وجوداً فلا يكون مقدمة له كما أشرنا إليه سابقا (3) (قوله: لها أقسام) كالعلة و المقتضي و السبب و الشرط و عدم المانع و المعد، و أطال في التقريرات الكلام في تحديدها و صرح بأن الباعث له على ذلك معرفة مراد المفصِّل بين السبب و غيره (4) (قوله: و لكنه لا يخفى رجوع) كذا ذكر في التقريرات أيضا، لكن لا يخفى انه إن أريد التنبيه على ما في ظاهر التعريف فحسن، و إن أريد الرجوع حقيقة فغير ظاهر في التقسيم لأن المراد من العقلية ما يحكم العقل باستحالة وجود الواجب بدونها بالنظر إلى ذاتيهما و هذا المعنى لا ينطبق على الشرعية التي‌


[1] وجهه انه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيري حيث انه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكل يتوقف على وجوده و بدونه لا وجه لكونه مقدمة كي يجب بوجوبه أصلا كما لا يخفى، و بالجملة لا يكاد يجدي تعدد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الاجزاء و الكل في هذا الباب و حصول ملاك الوجوب الغيري المترشح من وجوب ذي المقدمة عليها لو قيل بوجوبها فافهم منه (قدس سره)

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست