responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 215

كيف و كان الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها مأخوذا في موضوعها فلا بد من ان يكون الحكم الواقعي بمرتبة محفوظا فيها كما لا يخفى‌

الفصل الرابع في مقدمة الواجب‌

و قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور

(الأول) الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته‌

فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض العناوين كي تكون فرعية، و ذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي، و الاستطراد لا وجه له بعد إمكان ان يكون البحث على وجه تكون من المسائل الأصولية ثم الظاهر أيضا أن‌ أصلا لغير مؤدى الأمارة (1) (قوله: كيف و كان) هذا يشبه أن يكون رداً على التصويب لا عدم المنافاة بين الاجزاء و التخطئة (2) (قوله: بخصوصيتها) أي بخصوصية الواقعية فتكون موردا للأصل الموضوعي (3) (قوله: أو بحكمها) فتكون مجرى للأصل الحكمي (4) (قوله: في موضوعها) أي موضوع الأمارات. و اللَّه سبحانه أعلم.

(مقدمة الواجب) (5) (قوله: فتكون مسألة) لوقوعها في طريق استنباط الحكم الفرعي فيقال مثلا: الصلاة واجبة، و كل واجب تجب مقدماته، فالصلاة تجب مقدماتها (6) (قوله: تكون فرعية) لأن موضوعها فعل المكلف و محمولها أحد الأحكام التكليفية إلا أن يقال: عنوان المقدمية لما كان من الجهات التعليلية كان الموضوع مصداق المقدمة و حيث كان متعددا لم تكن فرعية لاعتبار وحدة الموضوع في المسألة الفرعية بل تكون المسألة كمسألة جواز خلو الواقعة عن الحكم بملاحظة عموم البحث لمقدمة الحرام و المكروه و المستحب فتأمل جيداً

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست