للاجزاء بل انما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما كما في الإتمام و القصر و الإخفات و الجهر
(الثاني)
: لا يذهب عليك أن الاجزاء في بعض موارد الأصول و الطرق و الأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد فان الحكم الواقعي بمرتبة محفوظ فيها، فان الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ليس إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات، و هو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات و إنما المنفي فيها ليس إلا الحكم الفعلي البعثي و هو منفي في غير موارد الإصابة و ان لم نقل بالاجزاء، فلا فرق بين الاجزاء و عدمه إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة و سقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة شيء فعمل على طبقه (1) (قوله: للاجزاء) متعلق باقتضاء (2) (قوله: كما في الإتمام و القصر) فان المعروف أن من أتم في موضع القصر جاهلًا أجزأه و يعاقب لو كان مقصراً، و كذا لو جهر في موضع الإخفات أو بالعكس و المستند في ذلك النصوص المعتبرة في المقامين و لهم في ذلك إشكال و في التفصي عنه وجوه تُذكر في شرائط الأصول (3) (قوله: فان الحكم الواقعي بمرتبة) هذا مناسب تقريباً لعدم التنافي بين تضاد الأحكام الواقعية و الظاهرية و بين التخطئة فان لازم التخطئة ثبوت الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و مثله لا يضاد الأحكام الظاهرية لأنه إنشائي و هي فعلية، و لا تضاد بين الحكم الإنشائي و الفعلي لاختلاف المرتبة، و أما ما يناسب المقام من عدم منافاة الاجزاء للتخطئة فهو ما أفاده بقوله في آخر بيانه: و سقوط التكليف ... إلخ (4) (قوله: أو لعدم إمكان) كما في بعض الصور المشار إليها في الأمر الاضطراري و في الظاهري (5) (قوله: غير التصويب) بل ينافيه لأن السقوط فرع الثبوت و الثبوت غير التصويب الّذي هو عدم الثبوت