المسألة عقلية و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث- مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ ضرورة انه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى
(الأمر الثاني) انه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات
(منها) تقسيمها إلى داخلية و هي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها و الخارجية
و هي الأمور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه (و ربما) يشكل كون الاجزاء مقدمة له و سابقة عليه بأن المركب ليس إلّا نفس الاجزاء بأسرها (و الحل) أن المقدمة هي (1) (قوله: ثم الظاهر أيضا أن) يعني بعد البناء على كونها أصولية فالظاهر كونها عقلية لا لفظية إذ مرجع البحث فيها أن العقل يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدماته لا أن اللفظ الدال على وجوب شيء يدل على وجوب مقدماته (2) (قوله: بانتفاء الدلالات) إذ المراد من الدلالات الثلاث هي الدلالات اللفظية المطابقة و التضمن و الالتزام، و من المعلوم أن انتفاء هذه الدلالات إنما يقتضي نفي الدلالة اللفظية لا الدلالة العقلية و الفرق بين الدلالة الالتزامية اللفظية و بين اللزوم العقلي المدعى كونه محل النزاع أن الدلالة الالتزامية يعتبر فيها إما اللزوم العرفي أو العقلي البيِّن بالمعنى الأخص بحيث يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم و اللزوم العقلي في كلام المصنف (ره) أعم من ذلك و من البين بالمعنى الأعم و هو ما يجب معه الحكم باللزوم عند تصور الطرفين و من غير البيِّن و هو ما لا يكون كذلك (3) (قوله: مضافا إلى انه) لكن هذا لا يختص به (4) (قوله: ضرورة انه) تعليل لقوله: ثم الظاهر ... إلخ (5) (قوله: في الإثبات) لأنه متفرع على الثبوت فالكلام فيه ينبغي ان يكون بعد الكلام في الثبوت (6) (قوله: الخارجة) كالشروط (7) (قوله: و سابقة عليه) يعني في الوجودين الذهني و الخارجي كما نصّ عليه بعض المحققين من أهل المعقول (8) (قوله: بأسرها) و عليه فلا اثنينية بينهما خارجا فضلا عن تقدم أحدهما على الآخر