responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 132

من بيان الفرق بين الجنس و الفصل و بين المادة و الصورة فراجع.

(الثالث):

ملاك الحمل كما أشرنا إليه‌ المفهوم متعدد من غير جهة الاعتبارين (1) (قوله: من بيان الفرق بين الجنس ... إلخ) حيث فرقوا بين الجنس و المادة بأن الجنس كالحيوان مأخوذ لا بشرط فصح حمله، و المادة مأخوذة بشرط لا فلا يصح حملها، و كذا الفصل و الصورة (أقول) الظاهر من من كلماتهم هو ما فهمه في الفصول قال المحقق السبزواري في شرح قوله:

جنس و فصل لا بشرط حملا* * * فمدة و صورة بشرط لا

: و فيه إشارة إلى أن كلا من هاتين مع كل من هذين متحد ذاتا مختلف اعتباراً، (و قال) القوشجي في كلام له في الفرق بين الاصطلاحين: و لذلك يقال: الجنس بشرط شي‌ء هو عين النوع فالحيوان بشرط الناطق هو عين الإنسان و بشرط الصاهل عين الفرس و هكذا و ليس معنى أخذه هاهنا بشرط لا شي‌ء أن يكون مجرداً عن كل شي‌ء على ما ذكر في الماهية المجردة بل معناه أن يؤخذ من حيث أنه قد انضم إليه شي‌ء خارج عنه و قد حصل منهما أمر ثالث و بهذا الاعتبار يكون كل واحد منهما جزءاً له و جزء الشي‌ء من حيث هو جزء له لا يكون محمولا عليه مواطاة إذ لا يصح أن يقال: هذا الكل هو هذا الجزء فلذلك قيل: الحيوان بشرط لا شي‌ء جزء و مادة لما تركب منه و غير محمول عليه ... إلى أن قال: أما أخذ الحيوان لا بشرط شي‌ء فهو أن يعتبر من حيث هو من غير أن يتعرض لشي‌ء آخر أي لا يؤخذ معه شي‌ء من حيث هو داخل فيه و لا من حيث انه خارج عنه ينضم إليه بل يؤخذ من حيث هو فيكون صالحا لكل واحد من الاعتبارين و يكون محمولا على الأنواع المندرجة تحته، و قس على ذلك حال الناطق و كذا حال غيرهما من الأجزاء المحمولة على الماهيات. انتهى، فان ظاهر هذين الكلامين- مضافا إلى المحكي عن الشيخ سابقاً- يعطى ما ذكره في الفصول لا غيره «و كيف كان» فالظاهر أن الفارق بين المشتق و مبدئه أن المبدأ حاك عن المعنى المنحاز عن الذات في مقام اللحاظ الّذي لو نسب إلى الذات كانت نسبته إليها نسبة الصادر إلى المصدور عنه و المضاف‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست