responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 46

فهذا القسم نظير أوامر المفتي للمقلّد أو الواعظ للمتّعظ المستمع. فحينئذ يشكل التمسك بالأخبار الواردة في بيان الأحكام، لإثبات‌ [1] الوجوب المولوي و ترتب آثاره من الفسق أو استحقاق العقاب بمجرد مخالفته.

و بعبارة اخرى: الأوامر الصادرة على ثلاثة أقسام:

(الأول) ما يكون نظير أوامر الطبيب للمرضى بالنسبة الى الامور البدنية، و هذا لا يكون في مخالفته إلّا المفسدة المترتبة على نفس المخالفة.

(الثاني) ما يكون نظير أوامر المفتي و الواعظ للمقلّد و المتّعظ المستمع، و هذا لا يكون فيه غير مخالفة الواقع مخالفة اخرى.

(الثالث) ما يكون نظير أوامر الملوك و السلاطين لرعيتهم، و هذا القسم يكون في مخالفته عقاب آخر غير العقاب المترتب على نفس الواقع و هو المراد من قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ [2].

و لذا قال علماء الاصول: النهي عن عبادة أو معاملة على وجه خاصّ يدلّ على الفساد، بل يمكن أن يقال: بدلالة مطلق النهي و الأمر على الفساد و الصلاح، فإن كان محفوفا بقرينة تدلّ على الكراهة أو الندب فبها، و إلّا يحمل على الحرمة أو الوجوب.

في تقسيم المأمور به‌

[التعبّدي و التوصّلي‌]

(فمنها) تقسيمه الى التعبّدي و التوصّلي، و لا بدّ من بيان معناهما.

اعلم أنّ لهما تعاريف (فمنها) أنّ التعبّدي ما لم يعلم الغرض منه، و التوصّلي ما يعلم الغرض منه. (و منها) غير ذلك و لا يهمّنا ذكره.

و العبارة الجامعة له أنّ التعبّدي ما يؤتى على نحو يكون صالحا لأن يقال: إنّه‌


[1] متعلّق بقوله (قدّس سرّه): «التمسّك».

[2] النساء: 59.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست