فهذا القسم نظير أوامر المفتي للمقلّد أو الواعظ للمتّعظ المستمع. فحينئذ يشكل التمسك بالأخبار الواردة في بيان الأحكام، لإثبات [1] الوجوب المولوي و ترتب آثاره من الفسق أو استحقاق العقاب بمجرد مخالفته.
و بعبارة اخرى: الأوامر الصادرة على ثلاثة أقسام:
(الأول) ما يكون نظير أوامر الطبيب للمرضى بالنسبة الى الامور البدنية، و هذا لا يكون في مخالفته إلّا المفسدة المترتبة على نفس المخالفة.
(الثاني) ما يكون نظير أوامر المفتي و الواعظ للمقلّد و المتّعظ المستمع، و هذا لا يكون فيه غير مخالفة الواقع مخالفة اخرى.
(الثالث) ما يكون نظير أوامر الملوك و السلاطين لرعيتهم، و هذا القسم يكون في مخالفته عقاب آخر غير العقاب المترتب على نفس الواقع و هو المراد من قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ[2].
و لذا قال علماء الاصول: النهي عن عبادة أو معاملة على وجه خاصّ يدلّ على الفساد، بل يمكن أن يقال: بدلالة مطلق النهي و الأمر على الفساد و الصلاح، فإن كان محفوفا بقرينة تدلّ على الكراهة أو الندب فبها، و إلّا يحمل على الحرمة أو الوجوب.
في تقسيم المأمور به
[التعبّدي و التوصّلي]
(فمنها) تقسيمه الى التعبّدي و التوصّلي، و لا بدّ من بيان معناهما.
اعلم أنّ لهما تعاريف (فمنها) أنّ التعبّدي ما لم يعلم الغرض منه، و التوصّلي ما يعلم الغرض منه. (و منها) غير ذلك و لا يهمّنا ذكره.
و العبارة الجامعة له أنّ التعبّدي ما يؤتى على نحو يكون صالحا لأن يقال: إنّه