responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 45

(و ثانيا) بعد تسليم كون استعماله فيه مجازا أنّ عنوان الخاصّ ليس شيئا معيّنا ضرورة أنه قد يكون زيدا و قد يكون عمرا و قد يكونان معا، غاية الأمر يصدق على الصور الثلاث بالحمل الشائع الصناعي أنه خاصّ، و معلوم أنّ الحقيقة و المجاز تابعان للعموم و الخصوص المصداقيين لا المفهوميين، كما لا يخفى.

فالأحسن في الجواب أن يقال: حيث ذكرنا أنّ الطلب- سواء كان مستفادا من اللفظ أو غيره، و سواء كان بالجملة الانشائية أو الخبرية- يتحصّل إيجابا إما بنفسه و إما بالإرادة النفسانية المكشوفة بالطلب الغير القابلة للانشاء، بمجرد وجوده غير مقارن وجودا بالإذن في الترك اذا صدر ممّن له حقّ المولوية على المخاطب فيحمل على الايجاب اذا صدر على النحو المزبور.

نعم هنا كلام آخر [: هل الأوامر الواردة عنهم (عليهم السّلام) تحمل على الوجوب المولوي؟]

و هو أنّ الأوامر الواردة عن الأئمة (عليهم السّلام) في بيان الأحكام لا تحمل على الوجوب المولوي غالبا، بل تحمل على الارشاد.

توضيحه: أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السّلام) (تارة) يأمرون بما أنهم (عليهم السّلام) مخبرون عن اللّه تعالى، (و اخرى) بما هم (عليهم السّلام) سلاطين و لهم سلطان على الناس، المجعول لهم من قبل اللّه تعالى كما في أمر الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) في بعض الغزوات عبد اللّه بن جبير و جماعة باستقرارهم عند فم الجبل الفلاني مثلا الى الوقت المعلوم مثلا.

فإنّه (صلّى اللّه عليه و آله) بما أنّ له سلطانا أمرهم بكذا لا بما أنه مخبر عن اللّه تعالى.

و الأمر على النحو الأول لا يكون مولويا حتى يكون في مخالفته عقاب، فلا يترتب على مخالفته أو موافقته عقاب أو ثواب.

و يؤيده قوله (صلّى اللّه عليه و آله)- في جواب بريرة الذي أمره بالرجوع الى زوجته و سؤاله بقوله: أ تأمرني يا رسول اللّه؟-: لا، بل أنا شافع.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست