responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 47

أتاه للّه سبحانه مطلقا، سواء كان لعظمته، أو خوفا منه، أو طمعا لأنعامه، أو له خالصا، أو وجده أهلا للعبادة، علم الغرض أم لا.

و الثاني ما كان مطلق وجوده كافيا في الامتثال.

و بعبارة اخرى: هما يشتركان في كون إتيانهما معلولا عن أمر الآمر.

و يفترقان في أنّ (الأول) يعتبر في إتيانه كونه معلولا عن الامر و أنه هو الداعي. و في (الثاني) لا يعتبر إلّا وجود المأمور به بأيّ وجه اتفق، سواء كان عن غفلة أو إرادة أم لا، و سواء كانت الإرادة له تعالى و لأجل غرضه سبحانه أم لغيره من الدواعي النفسانية.

ثم هل يعتبر في الأول كونه مأمورا به من قبل الشارع أم لا؟ بل كل ما وجده العقل لائقا لساحة قدسه تعالى يصحّ أن يؤتى له تعالى و يحصل القرب بذلك، غاية الأمر أمر الشارع بل إذنه يكون موجبا لإحراز كونه مقربا؟

الظاهر الثاني، لما ذكرنا من عدم دليل معتبر على اشتراط كون المقرب مما أمر به الشارع. نعم، يعتبر ممّا وجده العقل أن يكون لائقا لشأن المولى و لا إشكال فيه.

[عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلّقه‌]

إنما الإشكال و الخلاف في أنّ داعي الامر هل يمكن أن يؤخذ في موضوع الامر شرعا أم لا؟ لم أجد في كلمات من تقدّم على الشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه تعرضا لهذا العنوان. نعم، عنونه هو أعلى اللّه مقامه على ما يستفاد من تقرير بعض مقرري بحثه مدّعيا عدم إمكان أخذ داعي الامر شرعا في المأمور به و لزوم كونه من قيود المأمور به عقلا.

و أرسله تلامذته و تلامذة تلامذته إرسال المسلّمات.

بيانه‌ [1]: أنّ مأخوذية داعي الأمر في المأمور به لا يتأتى إلّا بعد الامر به ليكون داعيه جزء منه، و المفروض أنّ الامر تعلّق بالذي داعي الامر جزئه، و هو


[1] هذا حاصل ما أفاده السيد الاستاذ الأكرم مدّ ظلّه العالي على ما هو ببالي عاجلا، اللّهمّ اغفر لنا إن نسينا أو أخطأنا.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست