responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 281

ثانيهما: أعمّ من هذا، و هو اتفاق أهل كل فنّ على أمر متعلّق بذلك الأمر، كاتفاق النحوي مثلا على مسألة نحوية، و الصرفي على الصرفية، و أمثال ذلك، و لا يختصّ بكون المتّفقين من أهل عصر واحد بل المراد من قولهم مثلا: اتفق النحويون على كذا أنّ كل من كان من أهل هذا الفنّ سواء كان حيا أم ميتا، ذهب اليه.

و بهذا المعنى يطلق أكثر الاتفاقات المدّعاة في كلمات فقهائنا كقول العلّامة مثلا اتفق علماؤنا او فقهائنا على كذا، و كذا قول الشيخ (رحمه اللّه) مثلا في الخلاف: لا خلاف بين المسلمين في كذا، و غيرهما.

[أدلة العامة لإثبات حجية الإجماع‌]

و كيف كان، فقد استدلّ العامة على حجيته بامور:

(الأول) [حديث «لا تجتمع امّتي على الضلالة»]

الحديث المعروف عندهم الذي هو العمدة في أدلتهم- و إن كان قد أيدهم بعض منهم بعد نقل الحديث منه- و الاستدلال به بآيات سنشير إليها إن شاء اللّه تعالى: «لا تجتمع امّتي على الضلالة» أو «على ضلالة» أو «على الخطأ» [1] على اختلاف النقل أو «و ما كان اللّه ليجمع امتي على الضلالة» [2].

و قالوا: إنّ لفظ «الامّة» و إن كانت عامة إلّا أنه معلوم من القرائن الخارجية أنّ المراد من كان لرأيه دخل في الاستنباط، و هو من كان من أهل الحلّ و العقد.

و أما وجه التخصيص بالعصر الواحد فهو أنه و إن كان يتصور عقلا أن يكون المراد من الامّة جميعها من أول الاسلام الى انقضاء زمن التكليف إلّا أنه حينئذ كلام لا فائدة فيه، فيصير قبيحا، فيستحيل صدوره من الحكيم لذلك، فليس ذلك بمراد قطعا.

فإما أن يكون المراد اتفاقهم في جميع الأعصار الى عصر المدّعي أو العصر


(1 و 2) راجع عدة الاصول لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي: ج 2 ص 74 طبع النجف الأشرف.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست