الأول: أن يكون المخبر ممّن يكون دأبه و ديدنه الصدق.
الثاني: عدم كونه كثير الاشتباه و النسيان بحيث كان يحفظ غالبا ما سمعه.
الثالث: عدم مخالفة المخبر عنه عملا للخبر الذي يحكيه و إن كان حاكيه ثقة.
الإجماع المنقول بخبر الواحد
و يتفرّع على حجية الخبر حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، و قد جعله مستندا جمع من الفقهاء، و لا سيّما متأخري المتأخرين كصاحب الرياض و غيره، بل و قبلهم كالعلّامة، فإنه استدلّ على نجاسة العصير العنبي بالإجماع الذي ادّعاه الشيخ في الخلاف.
و كيف كان، فقبل الورود في بيان حجيته و عدمها لا بدّ من بيان معنى الإجماع المحقق و وجه حجيته و عدمها، فنقول بعون اللّه تعالى:
إنّ الإجماع يطلق على معنيين:
(أحدهما) العزم كقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» [1] أي لم يعزمه.
(الثاني) الاتفاق، و هذا يطلق على وجهين:
أحدهما: ما هو عند العامة الذين هم أسّسوا بنيانه و فرّعوا عليه كثيرا من المسائل الفقهية، و هو اتفاق أهل الحلّ و العقد من الامّة في عصر واحد على أمر من الامور الشرعية.
[1] عوالي اللآلي: ج 3 ص 132 طبع مطبعة سيد الشهداء- قم.