responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 514

و ينطبق عليه عنوان العالم، و اذا احرز أنّه ليس بفاسق، انطبق عليه عنوان الشرط، فينطبق عليه الدليل و يستفاد منه حكمه، هو واضح.

و أمّا الثاني: فحيث إنّ عنوان العامّ المخصّص، كعنوان المخصّص، ملازم لوجود الموضوع، و قد مرّ أنّ عنوان ذات الموضوع كالمرأة في مثال القرشية مقوّم لموضوع وصف القرشية، او التي ليست بقرشية، فلا يمكن احراز الموضوع بالأصل، اذ ليس للمرأة الغير القرشية و لا للمرأة التي ليست بقرشية حالة سابقة يقينية، حتى يحكم ببقائها بالاستصحاب، و استصحاب نفس السلب المحصل الّذي هو الوصف على أحد الاحتمالين أعني أنّها لم تكن قرشية، و إن كان لها حالة سابقة متيقنة، اذ الوصف هو السلب المحصل، و هو صادق بانتفاء الموضوع و لم يعتبر فيه بما هو وصف وجود الموضوع، و إنّما لزم وجوده لكون الموضوع المرأة الكذائية، و لا محالة لا تصدق إلّا على الموجودة، لكنّه لا يثبت الموضوع، أعني أنّها امرأة ليست بقرشية [1] مضافا الى إمكان منع صدق نقض اليقين بالشكّ عرفا فيما كان تيقن صدق السلب لانتفاء وجود الموضوع، و الشكّ لعدم العلم بحالته اذا وجد، هذا بناء على القول بتقييد موضوع العام.

و منه تعرف الكلام على القول: بتقييد ظرف ثبوت الحكم، اذ لو كان القيد سلبا عدوليا مثل «اذا كانت المرأة غير قرشية» فلا حالة سابقة متيقنة، و لو كان سلبا تحصيليا مثل «اذا لم تكن المرأة قرشية» فقد عرفت الاشكال في صدق عنوان النقض بالشكّ فيه، مضافا الى أنّه من قبيل الموجبة السالبة المحمول فلا حالة متيقنة له.

ثم من العجب ما في دليل الدرر [2] من أنّ الحكم بالتحيّض الى ستّين مترتّب على صرف خصوصية القرشية، و يمكن نفيها بالاستصحاب.


[1] و الحقّ أنّه لما كان وصفا للمرأة- مثلا- و هو عنوان لا يصدق إلّا على الموجود، فموضوع هذا السلب أمر مفروض الوجود، و حينئذ ليس له حالة يقينية، و لو لم يعتبر في موضوع هذا السلب الوجود فعنوان المرأة صادق قطعا، و كونها ليست بقرشية صادق بحكم الاستصحاب، و لا يعتبر في الموضوع أزيد من ذلك (منه عفي عنه).

[2] درر الفوائد: ج 1 ص 220.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست