responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 515

اذ فيه: أوّلا- أنّ خصوصية كونها امرأة أيضا لا ريب في دخلها في هذا الحكم، و لذلك لا يتعدى الحكم عن المرأة.

و ثانيا- أنّ صرف نفي أحد الضدّين لا يثبت الضدّ الآخر، أعني التحيّض الى خمسين.

و ثالثا- أنّه لو سلّم فالخصوصية هنا كونها قرشية، و قد عرفت الاشكال في استصحاب عدمه.

و ممّا ذكرنا تعرف النظر في كلمات القوم ابراما و نقضا، فراجع.

التّنبيه الثاني: لا ريب في عدم جواز التمسك بالعموم، في ما كان الشك لا من جهة احتمال التخصيص، بل من جهة اخرى، كما لو شكّ في مشروعية الوضوء بالمضاف، فيتمسّك بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر بعد تعلق النذر به ليحكم بوجوبه، فيتمسّك منه مشروعيته، و ذلك أنّه لا يبعد أن يقال- بعد تقوّم النذر بأن يجعل على نفسه شيئا للّه تعالى-: إنّه لا يتصور هذا المعنى إلّا في ما كان مطلوبا له تعالى، فعمومات النذر بنفسها مختصة بما كان مطلوبا للّه تعالى، و الشكّ في المشروعية شكّ في فرديته لنفس العامّ، و لا ريب و لا خلاف في عدم جواز التمسك بالعمومات في الشبهة المصداقية لنفسها.

نعم، إن قلنا: بأنّ عمومات مثل النذر بنفسها تعم كلّ ما يجعله على نفسه، و التخصيص يرد عليها بمخصص منفصل، كان التمسك بها تمسّكا بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، و قد عرفت أنّه أيضا غير جائز، لكنّ الظاهر اختصاصها بنفسها كما أشرنا اليه. و لعلّه لذلك جعل في الكفاية التمسّك بها ممّا لا يكاد يتوهّمه عاقل.

ثمّ إنّ تأييد جواز التمسك بالعام هنا بما ورد من مثل صحة نذر الصوم في السفر، غير متين، فإنّه قد دلّ الأدلة الأولية على بطلان الصوم في السفر، و معه لا يبقى مجال للتمسك بدليل الصحّة أصلا، و إنّما قام دليل خاصّ على صحّته مع النذر، فلا ربط له بما نحن فيه، إلّا أن يتوهّم أنّ النذر لمّا كان قادرا على قلب البطلان صحة، فلأن يقدر على التصحيح في مورد الشك- كما في ما نحن فيه- أولى، و فيه ما لا يخفى، فإن قيام الدليل الخاص على أمر لا يستلزم التمسّك‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست