responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 484

عرفت أن المدار على ما يستفاد من ظواهر الأدلة، و إلّا فصرف السببية التكوينية إجمالا أيضا قد لا تقتضي تعدّد المسببات، كما عرفت.

كما ظهر منه أنّه لا وجه معتدّ به للتفصيل بين تعدّد الشرائط نوعا، و تعدّد أفراد نوع واحد، باختيار التداخل في الثاني، دون الأوّل، كما عن الحلّي (قدّس سرّه).

إذ أحسن وجه قيل له بعد تسليم قول المشهور في مختلف النوع، ما في مصباح الفقيه، و حاصله أنّ المفهوم عرفا من كلّ قضية شرطية، أنّ الشرط الذي هو السبب للجزاء هو وجود طبيعة الشرط لا بشرط من الوحدة و التعدّد، فالواحد كالمتعدد مصداق واحد للشرط بما هو شرط.

و هذا الوجه و إن جاء قويّا في نظره (قدّس سرّه) الشّريف إلّا أنّ الظاهر هو انحلال الشرط حسب تعدّد الأفراد، و أنّ العرف يرى كلّ فرد شرطا واحدا مستقلا، و كيف كان فلا يرد عليه ما في الكفاية من قوله: و إلّا فالاجناس المختلفة لا بدّ من رجوعها الى واحد ... إلى آخره. و ذلك أنّه و ان كان رجوعها الى واحد، إلّا أنّ ذلك رجوع عقلي، لا يمنع عن الاخذ باطلاق كلّ شرط.

و هناك وجوه أخر لتقريب قول المشهور أو التفصيل طوينا ذكرها استغناء بما في زبر الأصحاب (قدّس سرّهم).

و قد عرفت أنّ مقتضى القواعد الأوّليّة هو تداخل المسببات، و بعد التنزل فلا يبعد تداخل الأسباب، فتذكر.

تتميم: هذا كله في ما كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدّد، و أمّا ما لا يكون قابلا لذلك، ففي الكفاية: أنّه لا بدّ من تداخل الأسباب فيه فيما لا يتأكد المسبب، و من التداخل فيه فيما يتأكد «انتهى».

أقول: أمّا ما لا يتأكّد منه فلا بدّ من تداخل الأسباب، و انما الكلام في أنّ المؤثر هو المجموع، أو الجامع، أو خصوص المتقدّم فيما تقدم أحدهما؟ صرّح في التقريرات بأنّه الجامع، و لا تكرّر فيه، فلا يتكرر مسببه. و فيه- مع الغضّ عن أنّ التأثير بمعنى الايجاد لا معنى له هنا، إلّا أن يراد به أنّ وجود الشرط بما فيه من‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست