responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 485

المصلحة أو بما يلازمه من المصلحة يكون داعيا للمولى الى جعل وجوب الجزاء، فيصير انشاؤه عند وجوده وجوبا فعليّا- أنّ الجامع بما أنّه مفهوم واحد كلّيّ لا معنى لتأثيره أصلا، و لو فرض أنّ الجامع هو المؤثر فلا بدّ و أن يراد به أنّه مؤثّر بوجوده الخارجي، و حينئذ فبتعدّد أفراده يتعدد ما هو المؤثر و الغاية، و عليه، فالحقّ أنّ السبب و الداعي الفعلي هو خصوص المتقدم، فيما لا يتأكد و كان أحدهما مقدما، و مجموعهما في ما يتأكد أو المقارنين، فتدبّر جيّدا.

و أمّا ما يتأكد، فبناء على مبنى المشهور من ظهور الشرطية في اقتضاء كلّ شرط فردا من طبيعة موضوع الجزاء مستقلا، فما في الكفاية مبيّن، إذ مقتضى تعدد الشروط تعدّد الأفراد المطلوبة و تعدّد أغراض المولى، ففيما لا يمكن لموضوع الجزاء الّا مصداق واحد، فالمفهوم من الشروط عرفا تأكد المسبب فإنّه بمنزلة تعدده كما لا يخفى.

و أمّا بناء على ما اخترناه من أنّ الأصل تداخل المسبّبات، فلا يبعد أن يقال:

بعدم استفادة التأكد أيضا، و ذلك أنّ التّقييد بالبعدية المذكورة، كما يمكن أن يكون لاجل أنّ في كلّ من هذه العناوين مصلحة واحدة باستقلاله، و لازمه تأكّد الوجوب هنا، و ازدياد المصلحة في المجمع هناك، كذلك يمكن أن يكون لأجل أنّ كلا من الشروط يوطّئ و يمهّد الموضع لحصول المصلحة، مصلحة واحدة لا تتعدّد و لا تزداد في نفس الطبيعة التي هي موضوع الجزاء، فلذلك يقيّد الواجب بقيد البعدية المزبورة، حتى لا يكتفي بما أتى به من أفراد الطبيعة قبل الشرط الأخير، و مع ذلك لا يوجب تعدد الشروط قيام مصلحة أوفى بالطبيعة، فاستفادة التأكّد هنا و هناك في غاية الاشكال.

ثم إنّه فيما يتأكد المسبب فلا بأس باجراء آثار المتعدد عليه، فلو كان من قبيل الحقوق القابلة للاسقاط يجوز اسقاط اثر سبب واحد فقط، فيبقى أثر الباقي كما لو كان وحده، و أمّا فيما لا يقبل التأكد فلا معنى لاسقاطه من ناحية دون اخرى، فما في كلام المحقق النائيني (قدّس سرّه) من امكان التقييد بالأسباب، إنّما يصح في الأول دون الثاني، فراجع، و اللّه تعالى هو العالم.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست