responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 483

و بعبارة واضحة اذا قال المولى: اذا ضحكت فاكرم عالما، و اذا نمت عن صلاة الليل فاكرم عالما، فلا شكّ في أنّه اذا نام عنها فالواجب عليه اكرام عالم واحد أيّ عالم كان، فلا يقيّد بأيّ قيد، إلّا أنّه يجب عليه اكرام عالم واحد، فاذا ضحك عقيبه و كذلك إذا ضحك فقط فالواجب عليه اكرام عالم واحد بلا قيد، فاذا كانت.

الشرطيتان بهذه المثابة لم يقيّد الجزاء فيهما بقيد أصلا، فاذا اجتمعا و اريد أن يوجب بكلّ منهما واجبا خاصّا، فمع حفظ ذلك الاطلاق المستفاد منه عند الانفراد فلا محالة بكون مقتضى الجمع بينهما ما عن المشهور: من أنّ الواجب بكل منهما مصداق واحد غير ما وجب بالآخر.

و أخرى‌ [1] بأنّه لا ريب في أنّه لا يكون واحد من الخطابين في الاسباب المتعددة ناظرا الى الآخر، و التقييد بالآخر- كما هو مقالة المشهور- إنّما يصحّ مع النظر لا بدونه.

و فيه: أنّ التعبير بالآخر المستلزم للناظرية إنّما وقع في الكلمات من ضيق الخناق، و مرادهم أن العرف بعد الحكم بتقديم ظهور حدوث الوجوب في الجزاء بحدوث كلّ شرط، يحكم بأنّ الواجب من الطبيعة أفراد منها متعددة عدد الشرائط، فكما أنّه لا بأس بأن يطلب المولى بلفظ واحد مصداقين أو مصاديق من طبيعة واحدة، بحيث يكون وجوب كلّ مستقلا و غير مرتبط بالآخر، و بالجملة لا تكون واجبة ارتباطا، و لا يتعين ما يأتي به مصداقا لاحد الواجبات بخصوصه دون البقية، فكذلك هنا بعد الجمع المزبور، فكأنّه قال: أطلب منك مصداقين- مثلا- من الطبيعة، كيف و التقييد بمفهوم الآخر يقتضي أن يتعين مصداق امتثال كلّ جزاء بحسب مقام العمل عن غيره، بحيث كان احدهما بخصوصه مصداقا لجزاء خاصّ، و الثاني مصداقا للآخر، و لا اظن التزام أحد به، كما هو كذلك قطعا في المثال.

و من جميع ما ذكرنا تبين أنّه لا وجه لما عن الفخر من ابتناء القولين في المسألة على أنّ الاسباب الشّرعيّة مؤثرات في الأحكام، أو كواشف عنها، اذ قد


[1] هذا الإيراد مذكور في نهاية الاصول تقرير بحث سيّدنا الاستاذ البروجردي (قدّس سرّه).

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست