responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 482

مراده (قدّس سرّه)، إذ هو (قدّس سرّه) يرى أنّ تعدّد حقيقة البعث لا ينفكّ عن تعدد الوجوب‌ [1].

ففيه أوّلا: أنّ تعدّد الوجوب و الطلب بالنسبة لطبيعة واحدة غير معقول عند العقلاء، و خلاف الوجدان و الارتكاز.

و ثانيا: أنّ العقل الحاكم في باب الامتثال إنّما يحكم بلزوم أن يأتي العبد و يقدّم الى المولى ما طلبه منه فقط، فاذا طلب منه نفس الطبيعة الصادقة على فرد واحد، فلا يوجب على العبد و لا يلزمه إلّا بإتيان نفس الطبيعة فقط، اذ المفروض أنّها هي التي طلبها منه، سواء كان الطلب المتعلق به واحدا أم متعدّدا.

و من أحسن البيانات لقول المشهور ما في بحث نية الوضوء من مصباح الفقيه، و قد نقله بمعناه في نهاية الدراية، و بيّن ما يرد عليه فراجعهما [2].

فالبيان الصحيح لمذهب المشهور إنّما هو الاستناد الى العرف، و أنّهم يقدمون أصالة ظهور الشرطية في حدوث الجزاء بكلّ شرط على أصالة اطلاق المادّة في الجزاء، و لا يرد عليه سوى ما عرفت.

و ربّما يورد عليه تارة [3] بأنّ غاية التقديم أنّ الوجوب في كلّ شرط تعلّق بغير ما تعلّق به في الآخر، و هو إنّما يقتضي تعدّد العنوانين المأمور بهما، و أمّا أنّهما ينطبقان على واحد أم لا فلا دليل عليه.

و فيه: أنّه لا ريب في أنّه اذا انفرد كلّ شرط فالمفهوم من الشرطية عرفا وجوب مصداق واحد من طبيعة الجزاء أي مصداق كان، فاذا فرض ثبوت هذا الاقتضاء لها في صورتي التقارن أو التأخر أيضا، فلا شكّ أنّه لا يتغير مفهومها حينئذ عمّا كان مفهوما لها عند الانفراد، فلا محالة بكون الواجب بكلّ شرط مصداقا واحدا غير ما وجب بالآخر.


[1] نهاية الدراية: ج 2 ص 168، ط المطبعة العلمية.

[2] مصباح الفقيه: كتاب الطهارة ص 126، نهاية الدراية: ج 2 ص 169- 170، المطبعة العلمية.

[3] هذا الإيراد منقول عن تهذيب الاصول تقرير بحث الاستاذ الأعظم- مدّ ظلّه- و قد نقلته في تقريري لبحثه- مدّ ظلّه-. (منه عفى عنه).

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست