responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 481

الوجوب بتعدّده، و يكون قرينة على التصرف في اطلاق مادة الجزاء، كما في الكفاية، تبعا للتقريرات.

مضافا الى أن الاستناد في تقديم مقتضى الشرط بعد تسليم سببيته على إطلاق الجزاء، بكون الإطلاق ظهورا تعليقيا معلقا على عدم القرينة و الشرط قرينة التقييد- كما في الكفاية- مع عدم تماميته في المقيد المنفصل كالشرطية الاخرى فيه: أنّ غاية مفاد كلّ شرطية بحسب الوضع سببية شرطها إجمالا لجزائها، و أمّا ثبوت السببيّة له حتى فيما قارن شرطا آخر أو لحقه، فلا طريق اليه إلّا الإطلاق، فهو أيضا ظهور تعليقي، فكيف يفرّق بينهما بذلك.

اللّهم! إلّا أن يدّعى أنّه مقتضى الجمع العرفي، و هو المحيص الوحيد.

و الّا فجميع ما قيل في هذا المقام تأييدا لما نسب الى المعروف من عدم التداخل لا يخلو عن المناقشة، حتى ما اختاره في نهاية الدراية، و اليه يرجع ما في تقريرات المحقّق النائيني (قدّس سرّهما) من أنّ كلّ تحريك فإنّما يقتضي حركة مختصة به، فتعدّد التحريك يقتضي تعدّد الحركة، فلا يرد على الطبيعة المأمور بها تقييد إلّا أنّ اقتضاء كل تحريك لحركة يستلزم تعدّد الامتثال،- فراجع لتوضيحه و تسديده الى نهاية الدراية-.

اذ يرد عليه: أنّ المقصود بالتحريك إن كان هو البعث الاعتباري كما هو ظاهره، فتعدّده لا بأس به اذا كان الثاني تأكيدا للأوّل، فإنّ الحقّ الّذي يشهد به الوجدان أنّ التاكيد أيضا انشاء بعث على حدة، غاية الأمر أنّ الغرض منه و الداعي اليه نفس الغرض و الداعي الى البعث الأوّل.

و بالجملة: فتعدد البعث بهذا المعنى لا بأس به، إلّا أنّه لا ريب في أنّ الوجوب معهما واحد، و لا يقتضي إلّا اتيانا واحدا، و هو (قدّس سرّه) أيضا معترف به قطعا.

و إن كان المقصود تعدّد الوجوب و الطلب المتعلّق بطبيعة الجزاء كما هو

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست