responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 382

نراه من وجداننا عند إرادة أحد الشيئين بالإرادة التكوينية، و عند الأمر به و طلبه من الغير، و هو ظاهر لا سترة عليه و لا اشكال.

و أمّا وجوب كليهما تعيينا بوجوب مشروط بقاء- الذي يؤول اليه إرادتهما بإرادة ناقصة- فعمدة الإيراد عليه أنّه خلاف ظاهر الأدلة، و خلاف الوجدان، و إلّا فلو كانت حقيقة الوجوب التخييريّ هكذا عند العرف، فلا يرد عليه أنّ لازمه تعدّد العقاب اذا ترك كليهما، اذ يقال في جوابه: هذا الاشتراط و الإرادة الناقصة إنّما هما لمكان اللّابدّيّة، و إلّا فالغرض واحد، و المطلوب حقيقة واحد، و إنّما أمر و أراد المولى كليهما لمكان اللّابدّية.

نعم، لمّا كان الواقع خلاف هذا الفرض يرد عليه، أنّ تعدّد الوجوب و الإرادة مستلزم لتعدّد العقاب على المخالفة، و العقاب من لوازم الأمر، و تعدّده و وحدته تابع لتعدّده و وحدته، و لذلك أيضا يرد عليه أنّه بعد ما كان غرض المولى يحصل بأحدهما، فلا وجه للأمر بهما و لو مشروطا في البقاء.

و بالجملة: فبعد تسلّم أنّ الأمر عند العقلاء على خلافه يرد عليه هذه المحاذير و غيرها، و إلّا فلو كان الأمر عندهم على نحو الوجوب المشروط لما ورد عليه شي‌ء، إلّا أنّه خلاف الظاهر.

تكميل: هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقلّ و الأكثر؟

ظاهر العنوان- كما ترى- أنّه هل يمكن أن يوجب على المكلّف بنحو التخيير الأقلّ و الأكثر، شرعا أو عقلا؟ و المراد بالتخيير بينهما- كما في جميع الموارد- أن يكون الأكثر عدلا للأقلّ، بأن يجب عليه إمّا الأقلّ و إمّا الأكثر تخييرا، و هو لا يكون إلّا بأن يؤخذ الأقلّ في مقام تعلّق الوجوب بشرط لا من انضمام الزائد، و إلّا فلو اخذ لا بشرط لزم في الإتيان بالأكثر المتضمن للأقلّ كون الأقلّ واجبا مرّتين: تارة استقلالا و بنفسه لفرض اللّابشرطية، و اخرى ضمنا لأنّه من أبعاض الأكثر، و لا ريب أنّه لم يرد من العبارة المذكورة هذا المعنى، بل المفهوم منه أنّ الواجب على المكلف أحد الأمرين من الأقلّ و الأكثر.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست