responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 383

اذا عرفت هذا فالحقّ صحّة التخيير بينهما: إما بأن يكون مقام الثبوت كما ذكره في الكفاية، و إمّا بأن يكون الأقلّ مؤثّرا في أمر قابل للشدة و الضعف، فلو اقتصر على الأقلّ يستوفي المطلوب الأقصى من المرتبة الضعيفة، و اذا أتى بالزائد اشتدّ الأثر المزبور، و يستوفي الغرض الأصيل اللازم التحصيل من المرتبة الشديدة، فجواز الاقتصار عليه ليس لأجل استحباب الزائد، بل لأجل امكان استيفاء الغرض منه، و إلّا فلو أتى بالأكثر كان مجموعه مطلوبا واحدا، تبعا للحبّ الواحد المتعلّق بأثره، و يمكن تصويره بغير هذين الاحتمالين.

و كيف كان فلا فرق بين التدريجيات و غيرها، خلافا لما أفاده سيدنا الاستاذ- مدّ ظلّه العالي- فإنّه- مدّ ظلّه- حيث فسّر الأقلّ المأخوذ في العنوان بما كان لا بشرط في مقام تعلّق الوجوب، قال: إن التخيير في التدريجيات مطلقا و الدفعيات التي لا يفي الأكثر بغرض أزيد غير معقول، اذ المولى في مقام تعليق الأمر يرى غرضه حاصلا بنفس الأقلّ، فضمّ الزائد كضمّ الحجر بجنب الإنسان، و أمّا الدفعيات الّتي يترتّب على الأكثر فيها غرضان، أحدهما على الأقلّ في ضمنه، و الآخر على الأكثر بما أنّه أكثر، فيمكن ايجاب الأكثر تخييرا، ليكون له توسعة في مقام استيفاء غرضه بما يترتّب على الأقلّ و ما يترتّب على الأكثر.

و أنت خبير بأنّ المولى بعد التفاته بأنّ الأقلّ لا بشرط فلا محالة يرى أن الأقلّ الموجود في ضمن الأكثر هو نفس مطلوبه و ما أمر به، فهو يرى أنّه قد أمر بالأقل على أيّ حال، ففي أمره بالأكثر بما أنّه أكثر يكون غرضه خصوص ما يترتّب على الأكثر أعني الغرض الآخر، لكنّه حيث يرى أنّ هذا الفرض فرض حصول الغرض المترتّب على الأقلّ الواجب الموجود بالفرض، فكان فرض الأكثر بما أنّه أكثر فرض حصول الأقلّ و حصول الغرض، و معه كيف يوجب الأكثر؟ فتدبّر جيّدا.

ثمّ إنّه لا ريب في أنّ ظاهر الكفاية إرادة تصحيح التخيير فيما كان الغرض واحدا بنحو البشرطلائيّة، لكنّه مع ملاحظة ما مرّ منه في أصل تصوير الوجوب‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست