responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 280

لما كان شكّ في براءة ذمّته عمّا تشتغل به، و حصول ذلك العنوان القصدي الواقعيّ، و معلوميته في المثال اجمالا، بخلاف ما نحن فيه، اذ المفروض مجهوليته رأسا لا تكون فارقة، بعد اشتراكهما في توجه القصد الى الواقع بخصوصيته التي عليها، الّذي هو الملاك في تحقّقها، كما لا يخفى.

و أمّا ما في كلماته- استطرادا- من ردّ كلام استاذ الأساتذة و جعل متعلّق العلم الاجمالي هو العنوان الجامع فمحل منع سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى في محلّ انسب: و خلاصته أنّ العلم و الارادة و إن كانا شخصيين رفيقي الوحدة المباينة للتّردّد، إلّا أنّ قوامهما بوجود متعلقهما في أفق النفس، فلا ضير بأن يتعلّق كلّ منهما بصورة نفسية يكون حكايتها عن الواقع بنحو الترديد، و إلّا فلا شكّ في أنّا في العلم الاجمالي نعلم بوقوع هذه الخصوصية أو تلك لا أنا نعلم بالجامع فقط، و نجهل انطباقه، فهل الأمر فيما اذا علم بأنه إمّا هذا الكأس متنجس أو أن عليه قضاء الصبح- مثلا- كذلك؟ و بسط الكلام موكول الى محلّه.

و لا يذهب عليك أنّ ما جعله في التقريرات وجها ثانيا في جواب الإشكال غير هذا المنقول عن كتاب الطهارة، بل مبناه على وجوب قصد الأمر فيما لم يعلم فيه وجه توقّف ذي المقدّمة عليها، و حينئذ فيرد عليه أنّ صرف عدم العلم بوجه التوقف لا يقتضيه، كما هو مذكور في التقريرات فراجع‌ [1].

ثانيهما: أنّ وجه اعتبار قصد الطاعة إنّما هو توقّف حصول الغرض النفسي من ذيها على اتيانها على وجه العبادة و بقصد توقّف ذيها عليها، غاية الأمر أنّه- بناء على عدم إمكان أخذ القربة في متعلّق الأمر و كونه من باب اللّابدّية- يتوجه الأمر الغيريّ الى ذوات هذه الأفعال، و ينبّه على عدم حصول الغرض منه إلّا بقصد القربة. هذا.

و يرد عليه أوّلا: بعد تسليم المبنى المشار اليه أنّ قصد الطّاعة هنا في المتعلق ممّا لا محذور فيه، إذ لا بأس بتوقّف ذي المقدّمة على الوضوء المأتي به بقصد


[1] مطارح الانظار: ص 71 س 14 و ما بعده.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست