responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 279

نعم، الاشكال الآخر المذكور في الكفاية من عدم اقتضاء ذلك لقصد الأمر و جعله غاية بل يمكن تحصيل العنوان القصدي المزبور بجعله صفة أيضا. و يرد عليه أيضا أن معنى إتيان الوضوء أو الغسل أو التيمم للوجوب الغيريّ هو أن يكون المحرك و الداعي الى هذه الأعمال وجوبها الغيريّ، بمعنى أنّه يغسل وجهه و يديه و يمسح رأسه و رجليه- مثلا- لأن كلّ منها مأمور به و واجب غيري، فقصد أمرها لا يستلزم قصد هذا العنوان القصديّ المجهول بنحو الاجمال.

و يرد عليه أيضا أنّه لو كان الأمر على ما ذكر لكان اللّازم بطلان الوضوء اذا أتى به بقصد استحبابه النّفسيّ، اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ الأمر الاستحبابي أيضا متعلّق به بهذا العنوان، لكنّه انقلب أمرا غيريّا وجوبيّا فتأمل‌ [1] لكن يرد عليه أنّه لا داعي و لا دليل على القول بهذا الأمر القصديّ، بعد اقتضاء الأدلّة لصحّة الوضوء- مثلا- اذ أتى بأفعالها بقصد القربة.

و أمّا ما في نهاية الدراية من الايراد عليه، بأنّ الأمر القصدي لا بدّ و أن يكون معلوما بالتفصيل، اذ القصد و إن أمكن توجهه الى عنوان كلّي جامع للامور القصدية، إلّا أنّه مما لا يفيد في حصول العنوان القصدي، فانّ المعتبر في حصوله أن يتوجه القصد الى ما هو بالحمل الشائع عنوان قصديّ، و بتبعه يتوجّه الى الكلّي الجامع، فما لم يعلم تفصيلا لا معنى لحصوله‌ [2].

فمدفوع، بأنّ القصد الى طبيعة العنوان القصديّ و الجامع بين امور قصدية كما في تعلّق الارادة به في باب المطلقات و إن لم يكن محصّلا لها، إلّا أنّ الظاهر تحقّقها اذا قصدها امرا قصديّا بخصوصيته التي هو عليها في الواقع، و جعل العنوان الجامع مشيرا إليها، أ لا ترى أنّه إذا علم أنّه عليه خمسة دراهم- مثلا- إمّا من الزكاة أو الخمس أو الصدقة المنذورة، أو الدين، فأعطى للدائن الجامع لشرائط أخذ الثلاث الأخر أيضا خمسة واحدة، بقصد أن تكون ما هو عليه في نفس الأمر،


[1] إشارة إلى أنّ ظاهر التقريرات اعتبار قصد الأمر الغيريّ لغير اقتضاء عباديته نفس المقدّمة، فراجع. (منه عفي عنه).

[2] نهاية الدراية: ج 2 ص 125- 126.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست