أعمّ من ذلك. نعم، يتمّ أيضا بناء على تعلّق الأمر المقدمي بعنوان المقدّمة بما هي مقدّمة أو الموصل بما هو موصل، و سيأتي تحقيقه.
و كيفما كان فقد عرفت ممّا ذكر صحة الطهارات و إن أتى بها بقصد توقف الصلاة عليها فإنّ هذا القصد أيضا يوجب أن يكون اتيانها له تعالى، و هو كاف في صحّتها على ما عرفت.
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)- في كتاب الطهارة و التقريرات- قد حلّ العقدة بوجهين آخرين:
أحدهما: ما حاصله: أنّ مقدمة الصلاة عبارة- مثلا- عن الوضوء المندوب بنفسه، لكنّه معنون بعنوان قصدي مجهول لنا، فنحن تحصيلا لذلك العنوان القصدي المجهول نأتي بالوضوء بقصد أمره الغيريّ، باعتبار أنّ أمر الشارع و ارادته تعلّق به بما له من العنوان، فاعتبار قصد الأمر الغيريّ بهذه الجهة لا بجهة كون الأمر الغيريّ تعبّديّا، و أمّا حصول القرب و الثواب بفعلها، مع أنّ المفروض أنّه لم يقصد إلّا الوجوب الغيريّ فباعتبار رجحانه الذاتي، و إن لم يبق استحبابه، فإنّ الواجب الغيريّ يحصل التقرب به اذا كان في نفسه عبادة مطلوبة ندبا انتهى بتلخيص من كتاب الطّهارة [1].
و أنت اذا تأمّلتها ترى أنّه جعل وجه القرب رجحانه و طلبه الندبي، لا كونه مضافا بنفسه الى المولى، فما في نهاية الدراية في مقام تقريره غير مطابق له، و ترى أيضا أنّه صرّح بأنّ المفروض ايقاع الفعل لوجوبه الغيريّ و أن الاستحباب غير باق و حينئذ فهو لا ينطبق إلّا على ما في التقريرات من أنّ لحوق المرتبة الشديدة أوجب ارتفاع المرتبة الضعيفة بحدّها و تشخصها بحدّ المرتبة القوية.
و كيف كان فلا يرد عليه أنّ هذا الجواب غير واف بدفع اشكال ترتّب المثوبة- كما في الكفاية- اذ هو (قدّس سرّه) صرّح بان حصول القرب لمكان رجحانه الذاتي، و هو ظاهر التقريرات أيضا.