responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 281

التوقّف، و هو أمر يمكن تحققه مع قطع النظر عن الأمر، إذ الوضوء الكذائي و إن كان مقدّمة واحدة لكنّه لا شكّ في أنّ ذاته أيضا متوقّف عليها يمكن إتيانه لداعي هذا التوقّف، و قد عرفت كفايته في حصول الطاعة، ثمّ بعد الأمر به يتوسع طرق تحصيل هذا القيد كما مرّ.

و ثانيا: ما عرفت من أنّه لا دليل و لا داعي على الالتزام باقتضاء نفس التوقّف و المقدمية اعتبار قصد القربة فيها أزيد ممّا هو المسلّم من الادلّة من كونها عبادات نفسية.

و أمّا ما في الكفاية: من أن هذا الجواب أيضا غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة، فهو لا يرد عليه (قدّس سرّه) إذ هو ليس بصدد دفع هذا الإشكال، بل خصوص الإشكال الثاني، فراجع‌ [1].

لكن لا ينبغي الشبهة في أنّ مراد الكفاية من اشكال ترتّب الثواب هو الاشكال الأوّل، أعني ترتب الثواب و حصول القرب المنشأ له، فلا يرد عليه أنّه لم فكّك بين الأمرين كما في نهاية الدراية؟ كما لا يرد عليها أيضا أنّه لم اقتصر في قوله بأنّ ذات الأفعال ليست مقدّمة فلا يتعلّق بها الأمر الغيريّ بجعله اشكالا على الوجه الآتي- أعني الحلّ بتعدّد الأمر- و ذلك أنّه (قدّس سرّه) لا يرى به هاهنا بأسا بعد ابتناء هذا الوجه على ما ارتضاه في باب التعبّديّ و التوصّلي، و هذا بخلاف الحلّ الآتي إذ هو بناء على ما فهمه (قدّس سرّه) ليس مبنيّا و متفرعا على كيفية حلّ العقدة في باب التعبديّ كما سيأتي توضيحه، فما في نهاية الدراية غير متين، فتدبّر [2].

و قد حلّ العقدة بوجهين آخرين: أحدهما: ما ذكره في الكفاية، و أورد عليه بوجهين: من الالتزام بتعدّد الأمر، و توضيح الأمر فيه أنّه إمّا مبنيّ على القول بالتعدّد في باب التعبّديّ، و إمّا يراد به حلّ مختص بباب المقدمة:

أمّا الأوّل فإن قيل بالتعدّد هناك بأن يتعلّق أمر للغير بذات العمل، و أمر نفسي‌


[1] الكفاية: ص 140.

[2] إشارة الى أنّ عدم متانته مع قطع النظر عن التوجيه الآتي. (منه عفي عنه).

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست