responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 235

تعاريفهم تعاريف لغوية لا بيان و شرح للماهية خلاف ظاهر كلماتهم، فما في الكفاية مرارا محلّ إشكال بل منع، كما أنّ تعبيره- و لو بقرينة ما أفاده في أوّل بحث العامّ و الخاصّ- خلاف الاصطلاح، كما بيّنه المحقّق صاحب نهاية الدراية، فراجع‌ [1].

ثمّ إنّه لا ريب في أنّ الأحكام الشرعية متعلّقها- أعني المكلفين- و موضوعاتها امور كلّية تتوقّف فعلية هذه الأحكام على وجود صغريات و أفراد لهذه الكلّيات و انطباقها عليها، لكن هذا التوقّف لا يمنع عن الجعل القانونيّ الكليّ على هذه العناوين الكلّية قبل وجود أفراد لها، فالشارع يجعل حكم وجوب الصلاة أو حرمة الخمر على من بلغ حدّ التكليف، من غير توقّف لجعله هذا على بلوغ المكلف حدّه، و لا على وجود الخمر حين جعل القانون، إلّا أنّه قد يوقف و ينيط جعله لهذا القانون الكليّ الغير المتوقّف من الجهتين: ينيطه بوجود شرط، و تحقّق أمر في الخارج، و الظّاهر أنّ هذا القسم الثاني هو الواجب المشروط، و ذلك الأول هو الواجب المطلق، و عليه فلا غرو في دعوى أن لنا واجبات مطلقة [2] من جميع الجهات و بنحو الحقيقة، و إن كان هذا لا يمنع عن كون الإطلاق أو الاشتراط إضافيا أيضا.

فالحاصل: أنّ الإطلاق كالحصر يمكن أن يكون حقيقيا، و يمكن أن يكون إضافيا، و هما محقّقان في التكاليف، و إن كان الاشتراط الحقيقيّ الذي معناه الاشتراط بكلّ أمر غير موجود فيها، و عليه فما في الكفاية [3] من كون الإطلاق‌


[1] نهاية الدراية: ج 1 ص 286. ط. المطبعة العلمية.

[2] هذا إنّما يتمّ إن اريد بالمطلق ما لم يعلّق على شرط في ظاهر دليله و لسانه، و إلّا فلا ينبغي الريب في عدم تحقّق الوجوب ما لم يتحقّق عنوان المكلّف كما يظهر للمتدبّر و هكذا قد تؤخذ في متعلق موضوع الأحكام امور تتوقّف فعليتها على وجودها، كما اذا قال: «أكرم الرجال العلماء» فلا وجوب فعليّ لإكرام زيد- مثلا- قبل أن يصير عالما، فالواجب المشروط قسمان و إن كان يوهم ظاهر بعض كلماتهم انحصاره في خصوص المعلّق على شرط. (منه عفي عنه).

[3] الكفاية: ص 121.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست