responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 234

و أمّا ما أفاده في شرائط المأمور به ففيه: أنّ الإضافات و العناوين اذا كانت اعتبارية فهي كما أفاد يصحّ انتزاعها بلحاظ أمر متقدّم أو متأخر كالمقارن، و أمّا الحيثيات الواقعية فكيف يعقل توقّفها على أمر متأخّر؟ و قد عرفت ابتناء الإشكال في جميع الموارد على الحاجة الى حيثية وجودية توقّفها على أمر متأخر محال.

و أعجب من جميع ذلك ما أفاده استطرادا: من أنّ الأمر بالمقيّد يتعلّق- و لو بالانبساط- على نفس القيد، إذ التقيّد الذي هو جزء تحليليّ للمأمور به يكون بوجود القيد فينبسط الأمر النفسيّ عليه كانبساطه على الأجزاء، و أنت خبير بأنّ التقيّد و إن كان بلحاظ وجود القيد إلّا أنّه غيره، فهو أمر انتزاعي ينتزع من كونه مع القيد أو مسبوقا أو ملحوقا به، لا نفس القيد، و عليه فالقيد من المقدمات إن امر به فهو واجب غيري، و إنّما ينبسط الأمر و الوجوب النفسيّ على التقيّد و خصوصيّة كونه معه مثلا، كما لا يخفى، قد خرجنا عن رسم الأدب، و نتوب الى اللّه تعالى فهو المستعان.

ثمّ إنّ الظاهر دخول المقدمات بجميع أقسامها من المتأخّر و المتقدّم و المقارن في محلّ النزاع بعد وجود ملاك الوجوب الغيريّ في جميعها على السواء.

الأمر الخامس: في تقسيمات الواجب، لاتّضاح أنّه بجميع أقسامها محلّ النزاع أم لا؟

1- فمنها: تقسيمه الى المطلق و المشروط:

و قد عرّفهما القوم بتعاريف وقعت بينهم محلّ النقض و الإبرام من حيث الاطّراد و الانعكاس، و الظاهر أنّهم لا يختلفون هاهنا- كسائر الموارد- في معناهما بحيث ينتج اختلافهم في المصاديق حتّى يرى بعضهم أنّ المورد الكذائيّ من المطلق- مثلا- و ينكره الآخر، إلّا أنّه لا ينافيه أن يكون تصدّيهم للتعريف في مقام شرحهما بحيث لا يشذّ عنه فرد و لا يدخل فيه خارج، كما يشهد بذلك قيامهم من الصدر الأوّل مقام الإيراد على التعاريف طردا أو عكسا، فالقول بأنّ‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست